مسألة 15: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج، فإنه لا يقع به فرقة.
وحكى ابن المنذر عن علي عليه الصلاة والسلام إنه قال: يقع ثلاث تطليقات.
وقال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، والذي يجئ على مذهبنا أنه عبارة عن طلاق البدعة لأن الحرج عبارة من الإثم.
دليلنا: أن قوله حرج يعني إثما، والطلاق المسنون لا يكون فيه إثم فإذا أثبت فيه إثما كان مبدعا، وطلاق البدعة لا يقع عندنا على ما مضى القول فيه.
مسألة 16: إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها فقال: نسائي طوالق، ولم ينو أصلا فإنه لا تطلق واحدة منهن، وإن نوى بعضهن فعلى ما نوى.
وقال أصحاب الشافعي: تطلق كل امرأة له نوى أو لم ينو، إلا ابن الوكيل فإنه قال: إذا لم ينو السائلة فإنها لا تطلق.
وقال مالك: يطلق جميعهن إلا التي سألته لأنه عدل عن المواجهة إلى الكناية فعلم أنه قصد غيرها.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج إلى نية، وهذا قد خلا من نية فيجب أن لا يقع، وأيضا الأصل بقاء العقد والبينونة تحتاج إلى دليل، ولو كنا ممن لا يعتبر النية لكان قول الشافعي أولى لعموم قوله نسائي طوالق.
مسألة 17: صريح الطلاق لفظ واحد، وهو قوله: أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق، مع مقارنة النية له فإن تجرد عن النية لم يقع به شئ، والكنايات لا يقع بها شئ قارنتها نية أو لم تقارنها.
وقال الفقهاء: الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية، والكنايات ما يحتاج إلى نية، فالصريح عند الشافعي على قوله الجديد ثلاثة ألفاظ " الطلاق والفراق، والسراح " وقال مالك: صريح الطلاق كثير " الطلاق، والفراق، والسراح