الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٢
مسألة 15: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج، فإنه لا يقع به فرقة.
وحكى ابن المنذر عن علي عليه الصلاة والسلام إنه قال: يقع ثلاث تطليقات.
وقال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، والذي يجئ على مذهبنا أنه عبارة عن طلاق البدعة لأن الحرج عبارة من الإثم.
دليلنا: أن قوله حرج يعني إثما، والطلاق المسنون لا يكون فيه إثم فإذا أثبت فيه إثما كان مبدعا، وطلاق البدعة لا يقع عندنا على ما مضى القول فيه.
مسألة 16: إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها فقال: نسائي طوالق، ولم ينو أصلا فإنه لا تطلق واحدة منهن، وإن نوى بعضهن فعلى ما نوى.
وقال أصحاب الشافعي: تطلق كل امرأة له نوى أو لم ينو، إلا ابن الوكيل فإنه قال: إذا لم ينو السائلة فإنها لا تطلق.
وقال مالك: يطلق جميعهن إلا التي سألته لأنه عدل عن المواجهة إلى الكناية فعلم أنه قصد غيرها.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج إلى نية، وهذا قد خلا من نية فيجب أن لا يقع، وأيضا الأصل بقاء العقد والبينونة تحتاج إلى دليل، ولو كنا ممن لا يعتبر النية لكان قول الشافعي أولى لعموم قوله نسائي طوالق.
مسألة 17: صريح الطلاق لفظ واحد، وهو قوله: أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق، مع مقارنة النية له فإن تجرد عن النية لم يقع به شئ، والكنايات لا يقع بها شئ قارنتها نية أو لم تقارنها.
وقال الفقهاء: الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية، والكنايات ما يحتاج إلى نية، فالصريح عند الشافعي على قوله الجديد ثلاثة ألفاظ " الطلاق والفراق، والسراح " وقال مالك: صريح الطلاق كثير " الطلاق، والفراق، والسراح
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479