عليهن، وإن كان العقد باقيا، ولو كان الظاهر ما قالوه لتركنا ذلك للأدلة التي تقدمت.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالمراجعة الذي يقتضي الوجوب، وليس ترك أمر النبي صلى الله عليه وآله وحمله على الإباحة الاستحباب ليسلم ظاهر المراجعة بأولى من حمل المراجعة على التمسك بالعقد ليسلم ظاهر الأمر بالوجوب، وإذا تساويا سقط الاحتجاج بالأخبار.
فأما قول النبي صلى الله عليه وآله حين سأله: لو طلقتها ثلاثا؟ قال: بانت امرأتك وعصيت ربك، ليس في ظاهره أنه قال " لو طلقها ثلاثا وهي حائض " بل لا يمتنع أنه أراد لو طلقها ثلاثا للسنة بانت منه وعصى ربه إذا كان الطلاق مكروها بأن تكون الحال حال سلامة، وارتكاب المكروه يقال فيه أنه عصى ربه كما بين في غير موضع.
فأما قول عبد الله بن عمر حين قال له: فتعتد بها، قال: فمه، فيه دليل لنا لأنه إنما أسكته لأنه أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمره بالتمسك بالعقد، فكيف تعتد بذلك مع أمر النبي صلى الله عليه وآله بخلافه؟.
مسألة 3: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، وفيهم من قال: لا يقع شئ أصلا، وبه قال علي عليه السلام وأهل الظاهر، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه قال:
تقع واحدة كما قلناه، وروي أن ابن عباس وطاووسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية.
وقال الشافعي: المستحب أن يطلقها طلقة ليكون خاطبا من الخطاب قبل الدخول ومراجعا لها بعد الدخول، فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه دفعة أو متفرقة كان ذلك مباحا غير محظور ووقع، وبه قال في الصحابة عبد الرحمان بن عوف، ورووه عن الحسن بن علي عليه السلام، وفي التابعين