الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٦
عليهن، وإن كان العقد باقيا، ولو كان الظاهر ما قالوه لتركنا ذلك للأدلة التي تقدمت.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالمراجعة الذي يقتضي الوجوب، وليس ترك أمر النبي صلى الله عليه وآله وحمله على الإباحة الاستحباب ليسلم ظاهر المراجعة بأولى من حمل المراجعة على التمسك بالعقد ليسلم ظاهر الأمر بالوجوب، وإذا تساويا سقط الاحتجاج بالأخبار.
فأما قول النبي صلى الله عليه وآله حين سأله: لو طلقتها ثلاثا؟ قال: بانت امرأتك وعصيت ربك، ليس في ظاهره أنه قال " لو طلقها ثلاثا وهي حائض " بل لا يمتنع أنه أراد لو طلقها ثلاثا للسنة بانت منه وعصى ربه إذا كان الطلاق مكروها بأن تكون الحال حال سلامة، وارتكاب المكروه يقال فيه أنه عصى ربه كما بين في غير موضع.
فأما قول عبد الله بن عمر حين قال له: فتعتد بها، قال: فمه، فيه دليل لنا لأنه إنما أسكته لأنه أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمره بالتمسك بالعقد، فكيف تعتد بذلك مع أمر النبي صلى الله عليه وآله بخلافه؟.
مسألة 3: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، وفيهم من قال: لا يقع شئ أصلا، وبه قال علي عليه السلام وأهل الظاهر، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه قال:
تقع واحدة كما قلناه، وروي أن ابن عباس وطاووسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية.
وقال الشافعي: المستحب أن يطلقها طلقة ليكون خاطبا من الخطاب قبل الدخول ومراجعا لها بعد الدخول، فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه دفعة أو متفرقة كان ذلك مباحا غير محظور ووقع، وبه قال في الصحابة عبد الرحمان بن عوف، ورووه عن الحسن بن علي عليه السلام، وفي التابعين
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... مقدمة المشرف 8 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479