الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥
أحدهما: قوله: مره فليراجعها، ثبت أن الطلاق كان واقعا.
والثاني: قوله لابن عمر: فتعتد بذلك، فأنكر عليه فقال: فمه - أي اسكت - أرأيت إن عجز ابن عمر عن العلم بأنه واقع، واستحمق، أما كان الطلاق واقعا؟
وروى الحسن عن ابن عمر قال: طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي حائض فأردت أن أتبعها بالطلقتين الأخريين، فسألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فأمرني أن أراجعها، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أرأيت لو طلقها ثلاثا؟
فقال: بانت امرأتك وعصيت ربك، قالوا: وفيه دليلان:
أحدهما: إنه أمره بالرجعة وقد طلق واحدة.
والثاني: قول النبي صلى الله عليه وآله: بانت امرأتك وعصيت ربك، فلولا أنه كان يقع وإلا لم تبن به أصلا.
والجواب أن هذه الأخبار كلها أخبار آحاد، ونحن لا نعمل بها، ثم مع ذلك هي مخالفة للكتاب والسنة على ما بيناه، وما خالف الكتاب لا يجب العمل به.
وأيضا فإنها معارضة بالخبر الذي قدمناه، وبأخبار عن أئمتنا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم لو سلمناها على ما بها كان لنا أن نحملها على أنه أراد بالمراجعة التمسك بالزوجية، لأن الطلاق غير واقع، فدل على ذلك أنه أمره بذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وآله على الوجوب.
فلو كان المراد ما قالوه من أنه قد وقع الطلاق، وإنما أراد المراجعة لها لما كان النبي صلى الله عليه وآله أمره بذلك لأنه غير واجب، فإن حملوا المراجعة على الاستحباب أو الإباحة كان ذلك تركا للظاهر.
وليس لهم أن يقولوا: الظاهر من المراجعة إعادة المرأة إلى الزوجية بعد وقوع الطلاق لا التمسك بالزوجية.
قيل: لا نسلم ذلك لأن ما يجب العمل به قد يقال فيه المراجعة. ألا ترى أنه قد يقال في من ترك القسم بين الزوجات والنفقة عليهن: راجع أزواجك وأنفق
(٥)
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479