أحدهما: قوله: مره فليراجعها، ثبت أن الطلاق كان واقعا.
والثاني: قوله لابن عمر: فتعتد بذلك، فأنكر عليه فقال: فمه - أي اسكت - أرأيت إن عجز ابن عمر عن العلم بأنه واقع، واستحمق، أما كان الطلاق واقعا؟
وروى الحسن عن ابن عمر قال: طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي حائض فأردت أن أتبعها بالطلقتين الأخريين، فسألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فأمرني أن أراجعها، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أرأيت لو طلقها ثلاثا؟
فقال: بانت امرأتك وعصيت ربك، قالوا: وفيه دليلان:
أحدهما: إنه أمره بالرجعة وقد طلق واحدة.
والثاني: قول النبي صلى الله عليه وآله: بانت امرأتك وعصيت ربك، فلولا أنه كان يقع وإلا لم تبن به أصلا.
والجواب أن هذه الأخبار كلها أخبار آحاد، ونحن لا نعمل بها، ثم مع ذلك هي مخالفة للكتاب والسنة على ما بيناه، وما خالف الكتاب لا يجب العمل به.
وأيضا فإنها معارضة بالخبر الذي قدمناه، وبأخبار عن أئمتنا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم لو سلمناها على ما بها كان لنا أن نحملها على أنه أراد بالمراجعة التمسك بالزوجية، لأن الطلاق غير واقع، فدل على ذلك أنه أمره بذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وآله على الوجوب.
فلو كان المراد ما قالوه من أنه قد وقع الطلاق، وإنما أراد المراجعة لها لما كان النبي صلى الله عليه وآله أمره بذلك لأنه غير واجب، فإن حملوا المراجعة على الاستحباب أو الإباحة كان ذلك تركا للظاهر.
وليس لهم أن يقولوا: الظاهر من المراجعة إعادة المرأة إلى الزوجية بعد وقوع الطلاق لا التمسك بالزوجية.
قيل: لا نسلم ذلك لأن ما يجب العمل به قد يقال فيه المراجعة. ألا ترى أنه قد يقال في من ترك القسم بين الزوجات والنفقة عليهن: راجع أزواجك وأنفق