دليلنا: أن وقوعها مجمع عليه وكونها بائنا يحتاج إلى دليل، على أن عندنا ليست هاهنا تطليقة بائنة إلا إذا كانت بعوض، وهذه ليست بعوض فيجب أن تكون رجعيا.
مسألة 12: إذا قال: أنت طالق أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق طلقت واحدة رجعية، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تقع بائنة.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 13: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان، فقدم فلان لا يقع طلاقه، وكذلك إن علقه بشرط من الشروط أو بصفة من الصفات المستقبلة فإنه لا يقع أصلا لا في الحال ولا في المستقبل حين حصول الشرط والصفة، وقال جميع الفقهاء: إنه يقع إذا حصل بقاء الشرط.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا الأصل بقاء العقد وإيقاع هذا الضرب من الطلاق يحتاج إلى دليل، والشرع خال من ذلك.
مسألة 14: إذا قال لها: أنت طالق، ولم ينو البينونة لم يقع طلاقه، ومتى قال: أردت غير الظاهر، قبل ذلك منه في الحكم وفيما بينه وبين الله ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة لم يقبل ذلك منه في الحكم، وقال جميع الفقهاء: أنه لا يقبل ذلك منه في الحكم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل بقاء العقد وإيقاع الطلاق بلا نية يحتاج إلى دليل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، دل على أن ما لم ينو ليس له وهذا لم ينو.