وقال جميع الفقهاء: لا يقع طلاقه في الحال فإن حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق لأنه زمان البدعة.
دليلنا: إن قوله " أنت طالق " إيقاع، وقوله " للبدعة " لغو لأنه كذب، هذا إذا نوى الإيقاع في الحال، وإن قال: نويت إيقاع الطلاق إذا حاضت لم يقع لأنه طلاق بشرط ولأنه طلاق محرم، فعلى الوجهين معا لا يقع.
مسألة 9: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه: أنت طالق ثلاثا للسنة، وقعت واحدة وبطل حكم ما زاد عليها.
وقال الشافعي: تقع الثلاث في الحال، وقال أبو حنيفة: تقع في كل قرء واحدة.
دليلنا: ما تقدم من أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة وأنه لا يقع من ذلك إلا واحدة، على ما مضى القول فيه فأغنى عن الإعادة.
مسألة 10: إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في طهر قربها فيه أو في حال الحيض: أنت طالق ثلاثا للسنة، فإنه لا يقع منه شئ أصلا.
وقال الشافعي: إنه لا يقع في الحال شئ فإذا طهرت من هذه الحيضة أو تحيضت بعد هذا الوطء ثم تطهر يقع بها في أول جزء من أجزاء الطهر، لأن الصفة قد وجدت.
دليلنا: إنا قد بينا أن الطلاق بشرط لا يقع وعليه إجماع الفرقة، وهذا طلاق بشرط لأن حال الإيقاع ليست بحال زمن طلاق السنة.
مسألة 11: إذا قال لها: أنت طالق أكمل طلاق أو أكثر طلاق أو أتم طلاق، وقعت واحدة وكانت رجعية، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: في أتم طلاق، مثل ما قلناه وفي أكمل وأكثر إنها تقع بائنا.