عندنا، والعقد ثابت بحاله، وبه قال ابن علية.
وقال جميع الفقهاء: أنه يقع وإن كان محظورا، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي.
وأيضا قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقد روي لقبل عدتهن، ولا خلاف أنه أراد ذلك - وإن لم تصح القراءة به -.
فإذا ثبت ذلك دل على أن الطلاق إذا كان من غير الطهر كان محرما منهيا عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
وأيضا روى ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمان بن الأعز مولى عذرة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وروى ابن سيرين قال: حدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يراجعها، قال عبد الله:
فردها على ولم يرها شيئا.
فأما استدلالهم على صحة ما يذهبون إليه بما رواه نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله: قال عمر:
فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وبما رواه ابن سيرين عن يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر قلت له: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال فقال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وآله فسأله فقال:
مره فليراجعها ثم يطلقها قبل عدتها، قال: قلت: فتعتد؟ فقال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق؟ قالوا: وفيه دليلان: