أبوها ثلاثا لم يوجد شرط الوقوع فلم يقع.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة، فإذا شاء أبوها واحدة لم يقع الطلاق لأن الصفة ما وجدت.
إذا قال لزوجته: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، معناه إن كنت حائلا فأنت طالق، فعبر عن الحائل بقوله " إن لم تكوني حاملا " فإن كانت حاملا لم يقع الطلاق وإن كانت حائلا وقع الطلاق لوجود الصفة، وإنما يعلم كونها حاملا أو حائلا بالاستبراء، ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون استبرأها قبل يمينه أو لم يستبرئها.
فإن لم يكن استبرأها مثل أن وطئها ثم حلف، فعليه أن يستبرئها في المستقبل، ليعلم حائل أو حامل، ولا يحل له وطؤها حتى يستبرئها، لأن الظاهر وقوع الطلاق لأن الأصل أنها حائل، ولأنه محتمل لكونها حائلا وحاملا فغلب حكم التحريم.
وبما ذا يستبرئها؟ على وجهين: أحدهما ثلاثة أقراء، والثاني بقرء واحد، والأول أحوط.
فمن قال: بثلاثة أقراء، قال: بثلاثة أطهار، ومن قال بقرء واحد فما هو؟ على وجهين أحدهما طهر، والثاني حيضة، وهكذا الوجهان في الأمة المشتراة والمسبية وكلاهما رواه أصحابنا.
فمن قال: القرء طهر، فإن كانت حائضا وقت اليمين لم يعتد ببقية الحيضة حتى تطهر، فإذا طهرت دخلت في القرء، فإذا رأت الدم من الحيض بعده وقع الاستبراء وإن كانت حين اليمين طاهرا لم يعتد ببقية هذا الطهر قرءا حتى تحيض بعده حيضة فإذا طهرت منها فقد استبرأت.
ومن قال: القرء حيضة، فإن كانت طاهرا حين يمينه فالقرء هو الحيضة بعده وإن كانت حائضا حين يمينه لم يعتد ببقية هذه الحيضة، ولا بالطهر بعدها، فإذا دخلت في الحيضة الثانية دخلت في القرء، فإذا طهرت وقع الاستبراء.
فإذا وقع الاستبراء بما قلناه لم يخل من أحد أمرين: إما أن تظهر أمارات الحمل