الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٥٦
أبوها ثلاثا لم يوجد شرط الوقوع فلم يقع.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة، فإذا شاء أبوها واحدة لم يقع الطلاق لأن الصفة ما وجدت.
إذا قال لزوجته: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، معناه إن كنت حائلا فأنت طالق، فعبر عن الحائل بقوله " إن لم تكوني حاملا " فإن كانت حاملا لم يقع الطلاق وإن كانت حائلا وقع الطلاق لوجود الصفة، وإنما يعلم كونها حاملا أو حائلا بالاستبراء، ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون استبرأها قبل يمينه أو لم يستبرئها.
فإن لم يكن استبرأها مثل أن وطئها ثم حلف، فعليه أن يستبرئها في المستقبل، ليعلم حائل أو حامل، ولا يحل له وطؤها حتى يستبرئها، لأن الظاهر وقوع الطلاق لأن الأصل أنها حائل، ولأنه محتمل لكونها حائلا وحاملا فغلب حكم التحريم.
وبما ذا يستبرئها؟ على وجهين: أحدهما ثلاثة أقراء، والثاني بقرء واحد، والأول أحوط.
فمن قال: بثلاثة أقراء، قال: بثلاثة أطهار، ومن قال بقرء واحد فما هو؟ على وجهين أحدهما طهر، والثاني حيضة، وهكذا الوجهان في الأمة المشتراة والمسبية وكلاهما رواه أصحابنا.
فمن قال: القرء طهر، فإن كانت حائضا وقت اليمين لم يعتد ببقية الحيضة حتى تطهر، فإذا طهرت دخلت في القرء، فإذا رأت الدم من الحيض بعده وقع الاستبراء وإن كانت حين اليمين طاهرا لم يعتد ببقية هذا الطهر قرءا حتى تحيض بعده حيضة فإذا طهرت منها فقد استبرأت.
ومن قال: القرء حيضة، فإن كانت طاهرا حين يمينه فالقرء هو الحيضة بعده وإن كانت حائضا حين يمينه لم يعتد ببقية هذه الحيضة، ولا بالطهر بعدها، فإذا دخلت في الحيضة الثانية دخلت في القرء، فإذا طهرت وقع الاستبراء.
فإذا وقع الاستبراء بما قلناه لم يخل من أحد أمرين: إما أن تظهر أمارات الحمل
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479