الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٦١
وبقى النزاع بين عمرة وزوجها فعمرة تقول: حاضت حفصة وطلقت، وقال الزوج:
ما حاضت ولا طلقت، فالقول قول الزوج لأن الأصل بقاء الزوجية، وعلى هذا كل ما يرد من هذه المسائل.
إذا قال لحفصة: إن حضت فأنت وعمرة طالق، ثم قالت حفصة: قد حضت، فإن صدقها طلقت هي وعمرة، وإن كذبها فالقول قولها، فإذا حلفت طلقت هي، وأما عمرة فلا تطلق لأنا نقبل قولها في حيض نفسها ولا نقبل في حيض غيرها.
قال لحفصة والعمرة: إن حضتما فأنتما طالقتان، ثم قالتا: قد حضنا، فإن صدقهما طلقتا، لأنه قد وجد الشرطان في حق كل واحد منهما بإقرارهما وتصديقه، وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهما، لأن قول كل واحدة منهما يقبل في حيضها في طلاق نفسها، ولا يقبل في طلاق غيرها، فوجد في كل واحدة منهما شرط واحد فلم تطلق.
وإن كذب إحديهما وصدق الأخرى طلقت التي كذبها، لأنه قد وجد الشرطان في طلاقها، فإنا قبلنا قولها في حيضها في طلاق نفسها، فثبت شرط، وقبلنا قوله في حيض الأخرى في طلاق التي كذبها فوجد الشرط الثاني فطلقت.
وأما التي صدقتها فلا تطلق، لأنه إنما وجد شرط واحد في طلاقها، وهو قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها، ولم يوجد الشرط الثاني، لأنا لا نقبل قول التي كذبها في حيضها في طلاق غيرها، فلهذا طلقت التي كذبها دون التي صدقها.
وعندنا أنه لا يقع الطلاق بواحدة منهما على حال، صدقهما أو كذبهما، أو صدق إحديهما وكذب الأخرى، لأنه معلق بشرط.
إذا قال لهما: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، قيل فيها وجهان: أحدهما لا تطلقان لأنه علق طلاقهما بصفة محال لأن من المحال أن تحيضا معا حيضة واحدة، والثاني سقط قوله حيضة، ويكون كقوله إن حضتما فأنتما طالقتان، لأن قوله إن حضتما تعليق الطلاق بحيضهما، وقوله بعد هذا حيضة محال فيلغو قوله حيضة
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479