وبقى النزاع بين عمرة وزوجها فعمرة تقول: حاضت حفصة وطلقت، وقال الزوج:
ما حاضت ولا طلقت، فالقول قول الزوج لأن الأصل بقاء الزوجية، وعلى هذا كل ما يرد من هذه المسائل.
إذا قال لحفصة: إن حضت فأنت وعمرة طالق، ثم قالت حفصة: قد حضت، فإن صدقها طلقت هي وعمرة، وإن كذبها فالقول قولها، فإذا حلفت طلقت هي، وأما عمرة فلا تطلق لأنا نقبل قولها في حيض نفسها ولا نقبل في حيض غيرها.
قال لحفصة والعمرة: إن حضتما فأنتما طالقتان، ثم قالتا: قد حضنا، فإن صدقهما طلقتا، لأنه قد وجد الشرطان في حق كل واحد منهما بإقرارهما وتصديقه، وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهما، لأن قول كل واحدة منهما يقبل في حيضها في طلاق نفسها، ولا يقبل في طلاق غيرها، فوجد في كل واحدة منهما شرط واحد فلم تطلق.
وإن كذب إحديهما وصدق الأخرى طلقت التي كذبها، لأنه قد وجد الشرطان في طلاقها، فإنا قبلنا قولها في حيضها في طلاق نفسها، فثبت شرط، وقبلنا قوله في حيض الأخرى في طلاق التي كذبها فوجد الشرط الثاني فطلقت.
وأما التي صدقتها فلا تطلق، لأنه إنما وجد شرط واحد في طلاقها، وهو قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها، ولم يوجد الشرط الثاني، لأنا لا نقبل قول التي كذبها في حيضها في طلاق غيرها، فلهذا طلقت التي كذبها دون التي صدقها.
وعندنا أنه لا يقع الطلاق بواحدة منهما على حال، صدقهما أو كذبهما، أو صدق إحديهما وكذب الأخرى، لأنه معلق بشرط.
إذا قال لهما: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، قيل فيها وجهان: أحدهما لا تطلقان لأنه علق طلاقهما بصفة محال لأن من المحال أن تحيضا معا حيضة واحدة، والثاني سقط قوله حيضة، ويكون كقوله إن حضتما فأنتما طالقتان، لأن قوله إن حضتما تعليق الطلاق بحيضهما، وقوله بعد هذا حيضة محال فيلغو قوله حيضة