وإن كانت له نية فإن كانت على مقتضى الكلام كانت تأكيدا وإن نوى خلاف ذلك فإما أن يغلظ على نفسه أو يخفف عليها، فإن كان زمان السنة فقال: قولي أقبح طلاق، معناه الطلاق بها أقبح شئ لحسن عشرتها وأدبها ودينها، وقصدت التعجيل ولم أقصد سنة ولا بدعة، وقع في الحال عندهم، وإن كان عدولا عن الظاهر، وعندنا يقبل منه، وإن خفف عن نفسه، فإن كان زمان بدعة فقال: ما أردت بقولي أقبح طلاق وقوع طلاق البدعة عليها وإنما قصدت وقوع الطلاق في زمان السنة، وقولي أقبح طلاق معناه الطلاق بمثلها قبيح لحسن عشرتها ودينها، قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الظاهر.
وجملة ما عندنا في هذه المسألة أنه ما لم يكن له نية لم يقع شئ أصلا لا في الحال ولا فيما بعد، وإن كانت له نية وكان الزمان زمان السنة فنوى الإيقاع في الحال وقع، وإن قصد في المستقبل أو كان زمان البدعة فأوقع في الحال لم يقع منه شئ على حال.
إذا قال: أنت طالق طلقة حسنة فاحشة أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة، فعندهم تطلق في الحال لأنه إذا كان زمان بدعة فقد وصفها بأنها قبيحة، وإن كان زمان سنة فقد وصفها بأنها جميلة، وأيهما كان فقد وجد في وقته، ولأنه وصفها بصفتين متضادتين لا يجتمعان فسقطتا وكان كأنه قال أنت طالق ولم يزد فيها.
والذي نقوله في هذه المسألة هو أنه إن كانت له نية مطابقة بأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ونوى الإيقاع، وقعت واحدة في الحال ولم يقع فيما بعد شئ، وإن كانت النية بخلاف ذلك على كل حال أو كان الزمان زمان حيض لم يقع شئ على حال.
إذا قال: أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة، نظرت:
فإن كان الحال زمان السنة وقع الطلاق، ويقوى في نفسي أنه لا يقع لأنه معلق بشرط.