الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٥١
وإن كانت له نية فإن كانت على مقتضى الكلام كانت تأكيدا وإن نوى خلاف ذلك فإما أن يغلظ على نفسه أو يخفف عليها، فإن كان زمان السنة فقال: قولي أقبح طلاق، معناه الطلاق بها أقبح شئ لحسن عشرتها وأدبها ودينها، وقصدت التعجيل ولم أقصد سنة ولا بدعة، وقع في الحال عندهم، وإن كان عدولا عن الظاهر، وعندنا يقبل منه، وإن خفف عن نفسه، فإن كان زمان بدعة فقال: ما أردت بقولي أقبح طلاق وقوع طلاق البدعة عليها وإنما قصدت وقوع الطلاق في زمان السنة، وقولي أقبح طلاق معناه الطلاق بمثلها قبيح لحسن عشرتها ودينها، قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الظاهر.
وجملة ما عندنا في هذه المسألة أنه ما لم يكن له نية لم يقع شئ أصلا لا في الحال ولا فيما بعد، وإن كانت له نية وكان الزمان زمان السنة فنوى الإيقاع في الحال وقع، وإن قصد في المستقبل أو كان زمان البدعة فأوقع في الحال لم يقع منه شئ على حال.
إذا قال: أنت طالق طلقة حسنة فاحشة أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة، فعندهم تطلق في الحال لأنه إذا كان زمان بدعة فقد وصفها بأنها قبيحة، وإن كان زمان سنة فقد وصفها بأنها جميلة، وأيهما كان فقد وجد في وقته، ولأنه وصفها بصفتين متضادتين لا يجتمعان فسقطتا وكان كأنه قال أنت طالق ولم يزد فيها.
والذي نقوله في هذه المسألة هو أنه إن كانت له نية مطابقة بأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ونوى الإيقاع، وقعت واحدة في الحال ولم يقع فيما بعد شئ، وإن كانت النية بخلاف ذلك على كل حال أو كان الزمان زمان حيض لم يقع شئ على حال.
إذا قال: أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة، نظرت:
فإن كان الحال زمان السنة وقع الطلاق، ويقوى في نفسي أنه لا يقع لأنه معلق بشرط.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479