أقراء أو قرء واحد فيه قولان أحدهما حيض، والآخر طهر على ما مضى، وأما الوطء بعد اليمين وقبل الاستبراء فإنه يحرم لتجويز الأمرين.
فإذا استبرأها وكانت حائلا لم يقع الطلاق، وإن بانت حاملا صبر حتى تضع، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من حين اليمين وقع الطلاق لأنها حامل حين اليمين، وإن وضعت لأكثر من تسعة أشهر أو أكثر من أربع سنين من حين اليمين على الخلاف، لم يقع لأنها حائل حين اليمين.
وإن وضعت لستة أشهر إلى تمام تسعة أشهر أو أربع سنين، فالظاهر أنها حامل حين عقد اليمين، فهل يقع أم لا؟ لا يخلو الزوج من أحد أمرين:
إما أن يكون وطئها أو لم يطأها.
فإن لم يكن وطئها فهل يقع الطلاق أم لا؟ على وجهين: أحدهما يقع، لأن الظاهر أنها حائل، والثاني لا يقع لاحتمال الأمرين.
وإن كان وطئها فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين اليمين كان وجود الوطء وعدمه سواء، لأنه لا يمكن حدوثه من هذا الوطء، وإن أتت به لستة أشهر من حين الوطء، قال قوم: لا يقع، لأن الظاهر حدوثه منه، ولأنه محتمل، فلا يوقع الطلاق بالشك ولا يلحق الولد بالشك.
فأما إن حلف بعد الاستبراء فهل يعتد به أم لا؟ على وجهين على ما مضى لو حلف قبل الاستبراء، إلا في فصل وهو أن الوطء بعد عقد اليمين كما يحكم بعد عقد اليمين وقبل الاستبراء، لأن الاستبراء قد وقع، وكان الظاهر أنها حائل، فالحكم على ما مضى.
وإن قلنا: يعتد بذلك الاستبراء، فالحكم فيه بعد عقد اليمين كما يحكم بعد عقد اليمين وبعد الاستبراء، إذا لم يكن استبرأها وقد مضى.
ولو أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا فإن كانت حائلا لم يقع الطلاق، والمائة لها، لأن الصفة ما وجدت، وإن كانت حاملا حين الطلاق وقع الطلاق لوجود الصفة، وسقط المسمى ووجب مهر المثل، لأنه طلقها على مائة