الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٤٥
وصفها بصفتها، وإن كانت في طهر قد جامعها فيه لم يقع في الحال، لأن الصفة ما وجدت، فإذا حاضت لم يقع أيضا لأن الصفة ما وجدت، وعندنا لا يقع، لأن الطلاق بشرط لا يقع، والصفة ينبغي أن تكون حاصلة في حال إيقاع الطلاق لا فيما بعد.
وإن أولج عند آخر جزء من زمان الحيض واتصل بأول الطهر، أو أولج مع أول الطهر فإن الطلاق لا يقع عندهم أيضا، لأنه طهر جامعها فيه، فإن قال لها وهي حائض: أنت طالق للسنة، لم يقع عندنا لا في الحال ولا إذا طهرت لما بيناه، وعندهم يقع إذا طهرت قبل الغسل وبعده سواء.
فإن طلقها للبدعة فقال: أنت طالق للبدعة، فإن كانت في طهر ما جامعها فيه لم يقع الطلاق بلا خلاف، لأن الصفة لم توجد، فإن حاضت من بعد أو نفست، فعندنا لا يقع لأنه معلق بشرط، وعندهم يقع لأن الشرط قد وجد.
فإن أولج بعد هذا الطلاق في هذا الطهر وقع الطلاق عندهم بالتقاء الختانين لأنه زمان البدعة، وهو طهر جامعها فيه، فإن نزع نزعة فلا شئ عليه، وإن عزل أو نزع بعد وقوع الطلاق بها ثم أولج فقد وطئ غير زوجته بشبهة، أو وطئها رجعية فيكون لها مهر مثلها، وهذا يسقط عنا لما بيناه.
إذا قال لها: أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة.
فإن كانت لا سنة في طلاقها ولا بدعة، وهي غير المدخول بها، والحامل والصغيرة التي لا تحيض وكذلك الكبيرة فعندهم طلقت طلقتين في الحال، لأنه وصف الطلقتين بما لا يتصفان به، فلغت الصفة ووقعت الطلقتان، وعندنا تقع واحدة ولغت الصفة إذا نوى الإيقاع.
وإن كانت ممن لطلاقها سنة وبدعة وهي الحائل المدخول بها من ذوات الأقراء، فعندنا إن كانت طاهرا وقعت واحدة ولا يقع فيما بعد شئ، وإن كانت حائضا فلا يقع شئ على حال، وعندهم تقع واحدة في الحال، والأخرى في زمانها، وإن كانت طاهرا وقعت للسنة أولا وتأخرت البدعة، وكذلك إن كانت
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479