الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٥٣
فإن قال لها: يا مائة طالق أو أنت مائة طالق، طلقت عندنا بواحدة مع النية، وعندهم بالثلاث كما لو قال: أنت طالق مائة طلقة.
فإن قال لها: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت له: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، فإن كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته، لأن يمينه انحلت بقولها له: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، لأنه صار بحيث لا يمكنه أن يبدأها بالكلام، وعندنا أيضا كذلك لهذا، ولأنه طلاق بشرط، وأما يمينها فقائمة ما انحلت، لأنه يمكنها أن تبدأه بالكلام، فمتى بدأته به عتق عبدها، فإن كلمها بعد قولها فعبدي حر انحلت يمينها أيضا لأنه منعها أن تبدأه بالكلام، وعندنا لا ينعتق العبد على حال لأنه عتق بشرط.
فإن كانت واقفة في ماء جار فقال لها: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق وإن أقمت فيه فأنت طالق، لم تطلق سواء خرجت أو أقامت لا عندنا ولا عندهم، فعندنا لأنه طلاق بشرط، وعندهم لأن ذلك الماء الذي كانت فيه قد جرى وزال عنها، فما وقفت في ذلك الماء الذي حلف عليه ولا خرجت منه.
ولو كان في فمها تمرة فقال لها: إن أكلتها فأنت طالق وإن لم تأكليها فأنت طالق، فعندنا لا حكم له، لأنه طلاق بشرط، وعندهم الوجه فيه أن تأكل البعض وتدع الباقي، ولا تطلق، لأنها ما أكلتها ولا تركتها.
إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فإذا قدم فلان لا يقع الطلاق، لأنه طلاق بشرط.
وإذا ثبت هذا سقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط عنا، وإنما نذكر أعيان المسائل ليعرف مذهب المخالف فيه، ولأنا لو نقلنا أحكام ذلك إلى النذور لكانت لازمة بحسب ما يوجبونه من الطلاق، فلهذا نذكره.
وقال المخالف في المسألة التي ذكرناها: إذا قدم وقعت الطلقة حائضا كانت أو طاهرا لأن الصفة وجدت، ثم ينظر في زمان قدومه: فإن كان زمان السنة وقع طلاق السنة وإن كان زمان البدعة وقع بها طلاق البدعة ولا إثم عليه، لأنه لم يقصده كمن
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479