فإن قال لها: يا مائة طالق أو أنت مائة طالق، طلقت عندنا بواحدة مع النية، وعندهم بالثلاث كما لو قال: أنت طالق مائة طلقة.
فإن قال لها: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت له: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، فإن كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته، لأن يمينه انحلت بقولها له: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، لأنه صار بحيث لا يمكنه أن يبدأها بالكلام، وعندنا أيضا كذلك لهذا، ولأنه طلاق بشرط، وأما يمينها فقائمة ما انحلت، لأنه يمكنها أن تبدأه بالكلام، فمتى بدأته به عتق عبدها، فإن كلمها بعد قولها فعبدي حر انحلت يمينها أيضا لأنه منعها أن تبدأه بالكلام، وعندنا لا ينعتق العبد على حال لأنه عتق بشرط.
فإن كانت واقفة في ماء جار فقال لها: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق وإن أقمت فيه فأنت طالق، لم تطلق سواء خرجت أو أقامت لا عندنا ولا عندهم، فعندنا لأنه طلاق بشرط، وعندهم لأن ذلك الماء الذي كانت فيه قد جرى وزال عنها، فما وقفت في ذلك الماء الذي حلف عليه ولا خرجت منه.
ولو كان في فمها تمرة فقال لها: إن أكلتها فأنت طالق وإن لم تأكليها فأنت طالق، فعندنا لا حكم له، لأنه طلاق بشرط، وعندهم الوجه فيه أن تأكل البعض وتدع الباقي، ولا تطلق، لأنها ما أكلتها ولا تركتها.
إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فإذا قدم فلان لا يقع الطلاق، لأنه طلاق بشرط.
وإذا ثبت هذا سقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط عنا، وإنما نذكر أعيان المسائل ليعرف مذهب المخالف فيه، ولأنا لو نقلنا أحكام ذلك إلى النذور لكانت لازمة بحسب ما يوجبونه من الطلاق، فلهذا نذكره.
وقال المخالف في المسألة التي ذكرناها: إذا قدم وقعت الطلقة حائضا كانت أو طاهرا لأن الصفة وجدت، ثم ينظر في زمان قدومه: فإن كان زمان السنة وقع طلاق السنة وإن كان زمان البدعة وقع بها طلاق البدعة ولا إثم عليه، لأنه لم يقصده كمن