وعلى أنها حامل، فكان لكونها حاملا قسط من العوض، فسقط ذلك القسط وصار العوض مجهولا، وعندنا لا يقع أصلا والمائة لها لأنه معلق بشرط.
إذا قالت له واحدة من نسائه: طلقني، فقال نسائي طوالق، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون له نية أو لا نية له.
فإن لم تكن له نية فعندنا لا يقع شئ أصلا، وعندهم تطلق كل امرأة له والسائلة معه، وقال بعضهم: يطلقن جميعهن إلا السائلة لأنها طلبت الطلاق فعدل عن المواجهة إلى الكناية فعلم أنه قصد طلاق غيرها.
وإن كانت له نية فإن أخرج السائلة عن الجملة فإنها لا تطلق عندنا، وقال بعضهم: تطلق، وقال بعضهم: لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى، وقال بعضهم:
إنها لا تطلق أصلا كما قلناه.
إذا قال لها: إن حضت فأنت طالق، عندنا لا يقع لأنه معلق بشرط، وعندهم إذا رأت الدم في وقت يجوز أن يكون حيضا وقع الطلاق في الظاهر، كما حكم بالحيض في منع الصلاة والصوم والوطء، فإن اتصل بها أقل أيام الحيض على الخلاف فيه فقد استقر وقوعه، وإن انقطع لأقل من ذلك واتصل الانقطاع خمسة عشر يوما لم يقع.
فإن قال لها: إن حضت حيضة فأنت طالق، فعندنا مثل الأولى لا يقع، وعندهم علق طلاقها بوجود كل الحيضة، فإذا رأت الدم لم تطلق حتى تطهر عنه، فإذا طهرت طلقت لأنها حاضت حيضة ووقع الطلاق مباحا لأنه في طهر ما جامعها فيه، وفي الأولى وقع محرما لأنه في زمان الحيض.
وإن قال: كلما حضت فأنت طالق، فعندنا لا يقع شئ أصلا، وعندهم إذا رأت الدم من الحيضة طلقت طلقة، فإذا طهرت ثم رأت الدم في الثانية طلقت أخرى فإذا طهرت ثم رأت الدم من الحيضة الثالثة طلقت وبانت، وبقى لها من العدة قرء تأتي به، وقد انقضت عدتها، وهو أن ترى الدم من الحيضة الرابعة.
فإن قال لها: كلما حضت حيضة فأنت طالق، فعندنا لا يقع لما قلناه،