إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، عندنا لا يقع به شئ، وقال بعضهم: يكون ذلك كناية يقع به ما نوى من واحدة أو ثنتين أو ثلاث، وقال بعضهم: ليس هذا كناية أصلا وإن نوى ما نوى، وأما قوله: أنا منك بائن أو حرام فلا خلاف بينهم أنه كناية.
وإذا قال: أنا منك معتد، كان كناية عند بعضهم، ولا يكون عند غيرهم، وعندنا أن جميع لك ليس بشئ.
إذا قال: أنت طالق، فهو صريح، ولا يصح أن ينوي به أكثر من طلقة واحدة، فإن نوى أكثر وقعت واحدة عندنا، وقال بعضهم: إن لم يكن له نية وقعت واحدة، وإن كانت له نية وقع ما نوى، وهكذا كل الكنايات يقع ما نوى وفيه خلاف.
إذا قال: أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق، فعندهم أنها كنايات يقع به ما نوى، وعندنا لا يقع به شئ إلا بقوله أنت طالق طلاقا، إذا نوى، ويكون قوله طلاقا تأكيدا.
إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه فلا يقع به شئ بلا خلاف، وإذا تلفظ به وكتبه وقع باللفظ، فإذا كتب ونوى ولم يتلفظ به فعندنا لا يقع به شئ إذا كان قادرا على اللفظ فإن لم يكن قادرا وقع واحدة إذا نواها لا أكثر منه، ولهم فيه قولان:
أحدهما يقع، والثاني أنه لا يقع، وروى أصحابنا أنه إن كان مع الغيبة فإنه يقع، وإن كان مع الحضور فلا يقع، وإذا قيل لا يقع، فلا تفريع، فإن قيل يقع فيه ثلاث مسائل.
أولاها: إذا كتب إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فقد علق الطلاق بوصول الكتاب إليها، فإن ضاع في الطريق لم يقع، لأن الشرط لم يوجد، وإن وصل الكتاب سليما وقع، وإن ذهبت حواشيه وبقى المكتوب وقع، لأن الكتاب وصل، وإنما ذهب البياض، وإن امتحت الكتابة ووصل الكتاب أبيض لم يقع، لأنه إنما وصل قرطاس لا كتاب، وإن امتحت بعض الكتابة فإن كان امتحى موضع الطلاق لم يقع، لأن المقصود لم يصل، وإن امتحى غير موضع الطلاق وبقى موضع الطلاق بحاله فيه وجهان: أحدهما يقع لأن المقصود قد وصل، والآخر إن كان كتب إذا أتاك كتابي