أو لا تظهر، فإن لم تظهر حكمنا بوقوع الطلاق لأنها كانت حائلا حين اليمين، فإن كان الاستبراء بالأقراء فقد انقضت عدتها، وإن كان بقرء واحد أضافت إليه قرءين آخرين، فإن ظهرت أماراته وعلاماته في مدة الاستبراء أو بعده وقبل حكم الحاكم بطلاقها، توقفناه في طلاقها حتى يتبين الأمر.
فإن كانت حائلا حكمنا بوقوع الطلاق، وإن وضعت نظرت: فإن كان لأقل من ستة أشهر من حين اليمين لم يقع الطلاق، لأنها بانت حاملا حين يمينه، وإن وضعت لأكثر من تسعة أشهر عندنا، وعند قوم أربع سنين من حين يمينه وقع الطلاق لأنه أكثر مدة الحمل، وبان أنها حملت بعد اليمين فوقع الطلاق.
وإن أتت به لتمام أكثر المدة من حين اليمين، نظرت: فإن لم يكن وطئها بعد اليمين فلا طلاق، لأن الظاهر أنها حامل حين اليمين، وإن كان وطئها فاتت بولد بعد الوطء، فإن كان لأقل من ستة أشهر من حين الوطء، فالحكم كما لو لم يطأها لأنه لا يمكن حدوثه من هذا الوطء، وإن كان لستة أشهر من حين الوطء ففيها وجهان: أحدهما يقع الطلاق لأن الظاهر حدوثه من الوطء، والثاني لا يقع لأنه يحتمل حدوثه فيقع الطلاق، ويحتمل كونه حين اليمين فلا يقع، ولا يوقع الطلاق بالشك، هذا إذا حلف قبل أن يستبرئها.
فأما إن كانت يمينه بعد أن يستبرئها، أو لم يكن وطئها فهل يعتد بما سلف من الاستبراء؟ فيه وجهان: أحدهما يعتد به وهو الأقوى، والثاني لا يعتد به.
فإذا قيل: لا يعتد به، فهو كما لو حلف قبل أن يستبرئها وقد مضى، وإذا قيل: يعتد بذلك الاستبراء، فالحكم فيما بعد يمينه كالحكم في المسألة الأولى بعد حصول الاستبراء حرفا بحرف.
وإن قال عكس ذلك: إن كنت حاملا فأنت طالق، فإن كانت حاملا وقع الطلاق، وإن كانت حائلا لم يقع ويعلم ذلك بالاستبراء، فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يحلف قبل أن يستبرئها أو بعده.
فإن حلف قبل الاستبراء فإنه يستبرئها، وبما ذا يستبرئها؟ على ما مضى من ثلاثة