الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٥٧
أو لا تظهر، فإن لم تظهر حكمنا بوقوع الطلاق لأنها كانت حائلا حين اليمين، فإن كان الاستبراء بالأقراء فقد انقضت عدتها، وإن كان بقرء واحد أضافت إليه قرءين آخرين، فإن ظهرت أماراته وعلاماته في مدة الاستبراء أو بعده وقبل حكم الحاكم بطلاقها، توقفناه في طلاقها حتى يتبين الأمر.
فإن كانت حائلا حكمنا بوقوع الطلاق، وإن وضعت نظرت: فإن كان لأقل من ستة أشهر من حين اليمين لم يقع الطلاق، لأنها بانت حاملا حين يمينه، وإن وضعت لأكثر من تسعة أشهر عندنا، وعند قوم أربع سنين من حين يمينه وقع الطلاق لأنه أكثر مدة الحمل، وبان أنها حملت بعد اليمين فوقع الطلاق.
وإن أتت به لتمام أكثر المدة من حين اليمين، نظرت: فإن لم يكن وطئها بعد اليمين فلا طلاق، لأن الظاهر أنها حامل حين اليمين، وإن كان وطئها فاتت بولد بعد الوطء، فإن كان لأقل من ستة أشهر من حين الوطء، فالحكم كما لو لم يطأها لأنه لا يمكن حدوثه من هذا الوطء، وإن كان لستة أشهر من حين الوطء ففيها وجهان: أحدهما يقع الطلاق لأن الظاهر حدوثه من الوطء، والثاني لا يقع لأنه يحتمل حدوثه فيقع الطلاق، ويحتمل كونه حين اليمين فلا يقع، ولا يوقع الطلاق بالشك، هذا إذا حلف قبل أن يستبرئها.
فأما إن كانت يمينه بعد أن يستبرئها، أو لم يكن وطئها فهل يعتد بما سلف من الاستبراء؟ فيه وجهان: أحدهما يعتد به وهو الأقوى، والثاني لا يعتد به.
فإذا قيل: لا يعتد به، فهو كما لو حلف قبل أن يستبرئها وقد مضى، وإذا قيل: يعتد بذلك الاستبراء، فالحكم فيما بعد يمينه كالحكم في المسألة الأولى بعد حصول الاستبراء حرفا بحرف.
وإن قال عكس ذلك: إن كنت حاملا فأنت طالق، فإن كانت حاملا وقع الطلاق، وإن كانت حائلا لم يقع ويعلم ذلك بالاستبراء، فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يحلف قبل أن يستبرئها أو بعده.
فإن حلف قبل الاستبراء فإنه يستبرئها، وبما ذا يستبرئها؟ على ما مضى من ثلاثة
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479