وطئ بشبهة من كان حراما ولا إثم عليه، لأنه لم يقصده.
وإذا قال: أنت طالق للسنة إذا قدم فلان، فإذا قدم فإن كانت من أهل السنة وقع في الحال، وإن كان زمان البدعة لم يقع في الحال، وتأخر إلى زمان السنة.
ولو قال لها: أنت طالق إن كان طلاقي الآن يقع عليك للسنة، فإن كانت من أهل السنة طلقت وإن لم تكن من أهل السنة انحلت اليمين، ولم يقع الطلاق بعد هذا في زمان السنة، لأنه علق طلاقها بصفة أن تكون من أهل السنة، فإذا لم تكن انحلت كقوله: إن كنت طاهرا فأنت طالق، فكانت حائضا انحلت اليمين.
إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق إذا قدم فلان للسنة، ثم دخل بها ثم قدم فقد علق الطلاق حين عقده عليها وليس لطلاقها سنة، فصار له سنة ثم وجدت الصفة فينظر فيها حين قدم: فإن كان زمان السنة وقع الطلاق، وإن كان زمان البدعة لم يقع في الحال، وتأخر إلى زمان السنة.
فإن قال: لم أرد بقولي للسنة زمان السنة وإنما أردت به سنة طلاقها قبل الدخول بها، قلنا: إذا أردت هذا فليس لها زمان سنة ولا بدعة، فإذا قدم فلان وقع الطلاق بها طاهرا كانت أو حائضا لأنه نوى أن يقع عليها الطلاق بكل حال، وهو طلاق من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، وهي صفتها حين عقده عليها.
إذا قال: أنت طالق لفلان أو لرضا فلان، لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون له نية أو لا نية له.
فإن لم يكن له نية فعندنا لا يقع، وعندهم يقع في الحال لأن ظاهر الأمر أنه طلقها بهذه العلة كقوله: أنت حرة لوجه الله.
وإن كانت له نية فقال: نويت أنت طالق إن رضي فلان، فقد عدل بالعلة إلى الشرط، فهل يقبل منه أم لا؟ على وجهين، أحدهما يقبل منه فيما بينه وبين الله دون الظاهر لأن الظاهر التعليل، ومنهم من قال: يقبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله، وهو الصحيح عندنا لأن قوله لرضا فلان يحتمل العلة والشرط، فإن كانت العلة أظهر فالشرط محتمل وعندنا إنما قبل لأن المراعي نيته، هذا إذا قال وفسر قبل خروجها