الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٥٤
وطئ بشبهة من كان حراما ولا إثم عليه، لأنه لم يقصده.
وإذا قال: أنت طالق للسنة إذا قدم فلان، فإذا قدم فإن كانت من أهل السنة وقع في الحال، وإن كان زمان البدعة لم يقع في الحال، وتأخر إلى زمان السنة.
ولو قال لها: أنت طالق إن كان طلاقي الآن يقع عليك للسنة، فإن كانت من أهل السنة طلقت وإن لم تكن من أهل السنة انحلت اليمين، ولم يقع الطلاق بعد هذا في زمان السنة، لأنه علق طلاقها بصفة أن تكون من أهل السنة، فإذا لم تكن انحلت كقوله: إن كنت طاهرا فأنت طالق، فكانت حائضا انحلت اليمين.
إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق إذا قدم فلان للسنة، ثم دخل بها ثم قدم فقد علق الطلاق حين عقده عليها وليس لطلاقها سنة، فصار له سنة ثم وجدت الصفة فينظر فيها حين قدم: فإن كان زمان السنة وقع الطلاق، وإن كان زمان البدعة لم يقع في الحال، وتأخر إلى زمان السنة.
فإن قال: لم أرد بقولي للسنة زمان السنة وإنما أردت به سنة طلاقها قبل الدخول بها، قلنا: إذا أردت هذا فليس لها زمان سنة ولا بدعة، فإذا قدم فلان وقع الطلاق بها طاهرا كانت أو حائضا لأنه نوى أن يقع عليها الطلاق بكل حال، وهو طلاق من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، وهي صفتها حين عقده عليها.
إذا قال: أنت طالق لفلان أو لرضا فلان، لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون له نية أو لا نية له.
فإن لم يكن له نية فعندنا لا يقع، وعندهم يقع في الحال لأن ظاهر الأمر أنه طلقها بهذه العلة كقوله: أنت حرة لوجه الله.
وإن كانت له نية فقال: نويت أنت طالق إن رضي فلان، فقد عدل بالعلة إلى الشرط، فهل يقبل منه أم لا؟ على وجهين، أحدهما يقبل منه فيما بينه وبين الله دون الظاهر لأن الظاهر التعليل، ومنهم من قال: يقبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله، وهو الصحيح عندنا لأن قوله لرضا فلان يحتمل العلة والشرط، فإن كانت العلة أظهر فالشرط محتمل وعندنا إنما قبل لأن المراعي نيته، هذا إذا قال وفسر قبل خروجها
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479