الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٥٥
من العدة، فإن خرجت من العدة وقال: أردت الشرط ليبطل الطلاق على مذهبنا، لم يقبل منه في الظاهر لأن الظاهر التعليل.
إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج، قال قوم: هو عبارة عن طلاق البدعة، ومضى طلاق البدعة، وحكي عن بعض الصحابة أنه قال: يقع الثلاث، وعندنا إن كانت له نية حكم بها، وإن لم تكن له نية لم يكن له حكم أصلا.
فإن قال: أنت طالق طلاق الحرج والسنة، فعندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق بواحدة على كل حال.
فإن قال: أنت طالق إن شئت، فقالت شئت إن شئت، فقال: قد شئت، لا يقع الطلاق عندنا وعندهم لأمرين:
أحدهما: علق طلاقها بصفة وهي مشيئتها، فعلقت هي مشيئتها بالصفة، وتلك الصفة مشيئته، والمشيئة إضمار في القلب واعتقاد فلا يتعلق بالصفات، كقوله: إذا طلعت الشمس قد شئت، لم يصح، لأن طلوعها لا يكون صفة للمشيئة، فإذا ثبت هذا فلم توجد مشيئتها، فلم يقع الطلاق.
والثاني: إذا علق الكلام بالمشيئة اقتضى أن تكون المشيئة جوابا لكلامه، فإذا تراخي عن هذه الحال بطل، فإذا لم تشأ وعلقت مشيئتها بصفة تأخرت مشيئتها فانحلت اليمين، ولم يقع الطلاق.
فإن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فإن شاءا معا بحيث كان جوابا لكلامه طلقت، وإن لم يشأ واحد منهما انحلت اليمين، وإن شاء أحدهما دون الآخر فكذلك أيضا انحلت اليمين، وإن شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي أو بعد ساعة انحلت اليمين أيضا، وإن قالت: قد شئت إن شاء أبي، فقال أبوها: قد شئت، لم يقع الطلاق لأنه ما شاء واحد منهما، أما هي فعلقت مشيئتها، وأما هو فتراخت مشيئته عن زمان الجواب فبطلت.
فإن قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا، فقال أبوها: قد شئت ثلاثا، لم يقع بها طلاق أصلا لأنه إنما أوقع الطلقة بشرط أن لا يشاء أبوها ثلاثا، فإذا شاء
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479