من العدة، فإن خرجت من العدة وقال: أردت الشرط ليبطل الطلاق على مذهبنا، لم يقبل منه في الظاهر لأن الظاهر التعليل.
إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج، قال قوم: هو عبارة عن طلاق البدعة، ومضى طلاق البدعة، وحكي عن بعض الصحابة أنه قال: يقع الثلاث، وعندنا إن كانت له نية حكم بها، وإن لم تكن له نية لم يكن له حكم أصلا.
فإن قال: أنت طالق طلاق الحرج والسنة، فعندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق بواحدة على كل حال.
فإن قال: أنت طالق إن شئت، فقالت شئت إن شئت، فقال: قد شئت، لا يقع الطلاق عندنا وعندهم لأمرين:
أحدهما: علق طلاقها بصفة وهي مشيئتها، فعلقت هي مشيئتها بالصفة، وتلك الصفة مشيئته، والمشيئة إضمار في القلب واعتقاد فلا يتعلق بالصفات، كقوله: إذا طلعت الشمس قد شئت، لم يصح، لأن طلوعها لا يكون صفة للمشيئة، فإذا ثبت هذا فلم توجد مشيئتها، فلم يقع الطلاق.
والثاني: إذا علق الكلام بالمشيئة اقتضى أن تكون المشيئة جوابا لكلامه، فإذا تراخي عن هذه الحال بطل، فإذا لم تشأ وعلقت مشيئتها بصفة تأخرت مشيئتها فانحلت اليمين، ولم يقع الطلاق.
فإن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فإن شاءا معا بحيث كان جوابا لكلامه طلقت، وإن لم يشأ واحد منهما انحلت اليمين، وإن شاء أحدهما دون الآخر فكذلك أيضا انحلت اليمين، وإن شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي أو بعد ساعة انحلت اليمين أيضا، وإن قالت: قد شئت إن شاء أبي، فقال أبوها: قد شئت، لم يقع الطلاق لأنه ما شاء واحد منهما، أما هي فعلقت مشيئتها، وأما هو فتراخت مشيئته عن زمان الجواب فبطلت.
فإن قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا، فقال أبوها: قد شئت ثلاثا، لم يقع بها طلاق أصلا لأنه إنما أوقع الطلقة بشرط أن لا يشاء أبوها ثلاثا، فإذا شاء