وإن كان الزمان زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا، وعندهم لأن الشرط ما وجد، وإذا لم يقع الطلاق انحلت اليمين، ولا يقع بعد هذا وإن طهرت، لأنه شرط أن يقع الآن على صفة، فإذا لم يقع انحلت اليمين.
وإذا كانت بالضد من هذه فقال لها: أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة، فعندنا لا يقع أصلا، وعندهم إن كان الزمان زمان البدعة وقع وإن كان زمان السنة لم يقع في الحال ولا فيما بعد من زمان البدعة لما مضى من التعليل.
إذا قال إحدى هاتين المسألتين لمن ليس لطلاقها سنة ولا بدعة، فعندنا لا يقع شئ لما قلناه من أنه معلق بشرط، وعندهم يقع في الحال، لأنه وصفها بصفة محال لأنها ليست بواحدة من السنة والبدعة، فكانت الصفة لغوا ووقع الطلاق وقال بعضهم: لا يقع لأن الصفة لم توجد كما لو قال: إن كنت علوية أو هاشمية فأنت طالق، فلم يكن واحدة منهما لم يقع الطلاق.
إذا قال: أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا، وكانت له نية إما إيقاع واحدة أو ما زاد عليها، وقعت واحدة عندنا لا غير إذا كانت على صفة يقع الطلاق، وإن لم تكن له نية لم يقع شئ أصلا، وعندهم تقع واحدة، لأن الطلاق لا يشغل حيزا من المكان، لأنه حكم وليس بجسم، وإنما قصد أنها يملأ مكة بالذكر ويشيع فيها ما وقع، فوقع الطلاق، ويكون طلقة رجعية.
ولو قال: أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكثر الطلاق، كان عندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق بالثلاث لأن أقله واحدة وأكثره ثلاث، فإن قال: أكمل الطلاق، وقعت واحدة عندنا وعندهم، لأنه لا يتضمن عددا، وهكذا لو قال: أتم طلاق وأكبر طلاق، وتكون رجعية، وقال بعضهم تكون بائنا في أكمل وأكبر ورجعية في أتم.
فإن قال: أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق، طلقت واحدة بلا خلاف لأنها صفة لا تتضمن عددا وتكون رجعية عندنا وعند بعضهم تكون بائنا.