وعندهم إذا حاضت وطهرت طلقت واحدة، وكذلك في الثانية والثالثة، ويبقى لها قرء من عدتها تأتي به وقد انقضت عدتها مثل ما تقدم ذكره، فالعدة في المسألتين واحدة، والخلاف في حكم الطلاق، فإن الطلاق في هذه مباح وفي الأولى محظور.
فإن قال لها: إن حضت حيضة فأنت طالق فإذا حضت حيضتين فأنت طالق، فإذا حاضت حيضة فقد طلقت طلقة، وإن حاضت أخرى طلقت أخرى لأن هذه والأولى حيضتان، وعندنا أنها لا تقع أصلا لما مضى.
فإن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق، ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق، فإذا حاضت حيضة طلقت طلقة لوجود الصفة، فإذا حاضت أخرى لم تطلق لأنه علق الثانية بوجود حيضتين بعد الحيضة الأولى فلا تطلق الثانية حتى تحيض حيضتين بعد الحيضة الأولى، فإذا حاضت الثالثة طلقت الثانية.
إذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت: قد حضت، فعندنا لا يقع أصلا لما تقدم، وعندهم إن صدقها طلقت، وإن كذبها فالقول قولها مع يمينها لأن الحيض لا يعلم إلا من جهتها.
ولو قال لها: إذا ولدت فأنت طالق، وإذا دخلت الدار فأنت طالق، فقالت:
قد ولدت، وأنكر الزوج، كان القول قوله، لأن وجود الولادة يتوصل إلى ثبوته من غيرها لأنه يمكن إقامة البينة عليه، وكذلك دخول الدار، وكذلك إن قال: إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق، فقالت: قد نويت سفرا، فأنكر كان القول قولها، لأن الغرم والنية لا يتوصل إليهما إلا من جهتها كالحيض وعندنا هذه والأولى لا يقع أصلا لما تقدم.
إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة، فقال لحفصة: إن حضت فعمرة طالق، فقالت حفصة: قد حضت، فإن صدقها طلقت عمرة، وإن كذبها لم يقبل قولها عليه في وقوع طلاق عمرة لأنه لا يقبل قولها في وقوع طلاق غيرها، ولا تستحلف على ذلك، لأنه لا حق لها في طلاق عمرة ولا يستحلف الغير في إثبات حق على غيره،