الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٤٤
فإذا طلقها طلقة نظرت: فإن أطلق فقال: أنت طالق، طلقت في الحال، و هكذا لو قيد فقال: أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعة، لأن قوله أنت طالق إيقاع وقوله بعد هذا للسنة أو البدعة، وصف للطلقة بما لا يتصف به، فلغت الصفة ووقع الطلاق.
فإن قال: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة وقع في الحال، لأنه قد وصفها بصفتها.
فإذا قال: أنت طالق طلقة للسنة والبدعة معا وقع في الحال ولغت الصفة لما مضى، وهكذا لو قال: أنت طالق طلقة للسنة أو البدعة وقع في الحال.
فإذا ثبت هذا فقال للصغيرة: أنت طالق للبدعة، فقد قلنا إنه يقع في الحال، فإن قال: نويت بقولي للبدعة زمان طلاق البدعة - وهو أن يقع عليها إذا حاضت -، عندنا يقبل منه، لأن نيته معتبرة، ولا طريق إليها إلا من جهته، وعندهم لا يقبل منه لأنه خلاف الظاهر لكنه يدين فيما بينه وبين الله لأنه محتمل، وهذا أصل في الطلاق كقوله: أنت طالق، فالظاهر أنه وقع.
فإن قال: نويت إن دخلت الدار، عندنا يقبل وعندهم لا يقبل منه في ظاهر الحكم وقبل فيما بينه وبين الله فيكون طلاقا في الظاهر زوجته في الباطن، حتى إذا وجدت الصفة طلقت بوجودها عندهم، وعندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط.
فإن كانت الحامل ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا فقال لها: أنت طالق للسنة في زمان الدم، وقع عندنا، وعندهم إن حكم بأن ذلك دم فساد وقع، وإن قيل إنه دم حيض فعلى وجهين: أحدهما لا يقع في الحال، لأنه حيض صحيح في مدخول بها كالحائل، ومنهم من قال: يقع في الحال لأنه إنما حرم ذلك في الحائل المدخول بها لئلا تطول العدة.
وأما من في طلاقها سنة وبدعة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يطلقها للسنة أو البدعة.
فإن طلقها للسنة نظرت: فإن كانت في طهر ما جامعها فيه وقع في الحال لأنه
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479