الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٥٠
واحدة، ولا يقع فيما بعد شئ على حال، وإن كان قد جامعها فيه أو كانت حائضا لم يقع شئ في الحال ولا في المستقبل.
إذا قال: أنت طالق أعدل طلاق أو أحسن طلاق أو أكمل طلاق أو أفضل طلاق أو أتم طلاق، ونوى الإيقاع، وقعت واحدة لا غير، إذا كانت طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، ولا يقع فيما بعد شئ على حال، وإن كانت حائضا أو قربها فيه بجماع لم يقع شئ لا في الحال ولا فيما بعد، سواء نوى إيقاع واحدة أو أكثر.
وعند المخالف لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون له نية أو لا نية.
فإن لم يكن له نية كان عبارة عن طلاق السنة، لأنه هو الأعدل والأحسن، وينظر فيه فإن كان زمان السنة وقع في الحال، وإن كان زمان البدعة لم يقع بها شئ إلى زمان السنة.
وإن نوى نظرت: فإن نوى مقتضى اللفظ فلا كلام، لأنه أكد المقتضي بالنية، وإن نوى خلاف الظاهر، فإما أن يغلظ على نفسه أو يخفف.
فإن غلظ عليها مثل أن كان في زمان البدعة فقال: نويت البدعة ووقع قولي أعدل طلاق معناه هو أعدله لمثلك أن يقع عليك حال البدعة لقبح عشرتك وسوء خلقك، فقصدت صفة الطلاق، قبل منه في الحكم، وفيما بينه وبين الله.
وإن نوى ما فيه تخفيف على نفسه مثل أن كان زمان السنة فقال: نويت بالأعدل أن يقع عليها حال حيضها وفي زمان البدعة لأنه أشبه الطلاق بها لقبح عشرتها ولم أرد الوقت، قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه حكما لأنه عدل عن الظاهر.
فإن قال: أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردى طلاق، سئل عن نيته، وكان الحكم فيها عكس الحكم في التي قبلها، والفقه واحد فإن لم يكن له نية فعندنا لا يقع شئ لا في الحال ولا بعد، وعندهم يقع طلاق البدعة، فإن كان زمان البدعة، طلقت في الحال، وإن كان زمان السنة تأخر إلى زمان البدعة.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479