واحدة، ولا يقع فيما بعد شئ على حال، وإن كان قد جامعها فيه أو كانت حائضا لم يقع شئ في الحال ولا في المستقبل.
إذا قال: أنت طالق أعدل طلاق أو أحسن طلاق أو أكمل طلاق أو أفضل طلاق أو أتم طلاق، ونوى الإيقاع، وقعت واحدة لا غير، إذا كانت طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، ولا يقع فيما بعد شئ على حال، وإن كانت حائضا أو قربها فيه بجماع لم يقع شئ لا في الحال ولا فيما بعد، سواء نوى إيقاع واحدة أو أكثر.
وعند المخالف لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون له نية أو لا نية.
فإن لم يكن له نية كان عبارة عن طلاق السنة، لأنه هو الأعدل والأحسن، وينظر فيه فإن كان زمان السنة وقع في الحال، وإن كان زمان البدعة لم يقع بها شئ إلى زمان السنة.
وإن نوى نظرت: فإن نوى مقتضى اللفظ فلا كلام، لأنه أكد المقتضي بالنية، وإن نوى خلاف الظاهر، فإما أن يغلظ على نفسه أو يخفف.
فإن غلظ عليها مثل أن كان في زمان البدعة فقال: نويت البدعة ووقع قولي أعدل طلاق معناه هو أعدله لمثلك أن يقع عليك حال البدعة لقبح عشرتك وسوء خلقك، فقصدت صفة الطلاق، قبل منه في الحكم، وفيما بينه وبين الله.
وإن نوى ما فيه تخفيف على نفسه مثل أن كان زمان السنة فقال: نويت بالأعدل أن يقع عليها حال حيضها وفي زمان البدعة لأنه أشبه الطلاق بها لقبح عشرتها ولم أرد الوقت، قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه حكما لأنه عدل عن الظاهر.
فإن قال: أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردى طلاق، سئل عن نيته، وكان الحكم فيها عكس الحكم في التي قبلها، والفقه واحد فإن لم يكن له نية فعندنا لا يقع شئ لا في الحال ولا بعد، وعندهم يقع طلاق البدعة، فإن كان زمان البدعة، طلقت في الحال، وإن كان زمان السنة تأخر إلى زمان البدعة.