على التكرار وكل الرمانة، فإذا أكلتها تكرر منها أكل النصف لأنه أكل نصفها ونصفها الثاني فطلقت طلقتين، وبأكل النصفين أكل كلها فوقعت الثالثة، وعندنا لا يقع منه به شئ أصلا لأنه معلق بشرط.
فإن جعل ذلك نذرا فقال: لله علي عتق رقبة كلما أكلت نصف رمانة، وكلما أكلت رمانة عتق رقبة، فإنه يلزمه ثلاث رقبات لما مضى.
فإن لم يقل " كلما "، بل قال: إذا أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة طلقت طلقتين: طلقة بأكل النصف الأول، وطلقة بأكل كلها، لأنه لم يعلقه بلفظ يقتضي التكرار، كقوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت طلقت واحدة، فإن دخلت مرة أخرى لم يقع، لأن الصفة لم تكن على التكرار، والأول فيه لفظة كلما وهو يقتضي التكرار، فلأجل ذلك تكرر الطلاق وهكذا نقول في العتق وفي النذر وإن لم نقل به في الطلاق لما مضى.
إن قال: إن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت زيدا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، فكلمت زيدا الفقيه طلقت ثلاثا لأن الصفات كلها قد وجدت، وهكذا لو قال: إن دخلت دارا فأنت طالق، وإن دخلت دار زيد فأنت طالق وإن دخلت دار الفقيه فأنت طالق، فدخلت دار زيد الفقيه طلقت ثلاثا.
والأصل فيه كلما علق الطلاق بصفات متفرقة فإذا وجد شخص يشتمل عليها كلها وقع بكل صفة فيه طلقة، فإذا كانت فيه ثلاث صفات وقع ثلاث طلقات، وهذا أصل، وهكذا يجب أن نقول في النذر سواء.
إذا قال لها: أنت حرة أو أعتقتك، ونوى الطلاق، كان طلاقا عندهم، وعندنا ليس بشئ.
كل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في الإعتاق، وكل ما كان كناية في الطلاق فهو كناية في العتق، وفيه خلاف، وعندنا أن جميع ذلك ليس بشئ، والعتق لا يقع أيضا إلا بصريح لفظ على ما نبينه، ولا يقع بشئ من الكنايات.