راجعها ووطئها استأنفت العدة من حين وقعت بها الثالثة، فإن لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى قولين: أحدهما تبني، والثاني تستأنف.
إذا قال لها: أنت طالق في كل قرء طلقة، أو قال ثلاثا في كل قرء طلقة، لم يخل من أحد أمرين: إما يكون لطلاقها سنة وبدعة، أو لا يكون ذلك لها.
فإن لم يكن ذلك لطلاقها، فإن كانت حاملا وقع بها طلقة واحدة بلا خلاف، لأن زمان الحمل قرء واحد بدليل أن عدتها تنقضي به، وكل طهر يقع الاعتداد به فهو قرء، فإذا ثبت هذا لم يقع إلا طلقة واحدة سواء حاضت على الحمل أو لم تحض، وسواء قيل إنه دم حيض أو دم فساد، لأن الكل قرء واحد بلا خلاف.
فرع هذه:
إذا قال للحامل: أنت طالق في كل طهر طلقة، فهاهنا تطلق عندنا طلقة واحدة، وعندهم تطلق كلما طهرت، لأن الصفة قد وجدت، لأنه علق الطلاق بالطهر، وكل قرء طهر وليس كل طهر قرءا.
فإذا ثبت أنه يقع بها في كل قرء طلقة فهي رجعية، وهو بالخيار بين أن يراجع أو يدع، فإن لم يراجع حتى وضعت بانت بالوضع، لانقضاء عدتها والرجعية تبين بانقضاء عدتها، فإذا بانت ثم طهرت من النفاس لم تطلق أخرى لأن البائن لا يلحقها طلاق وإن راجعها فهي زوجه، فإذا وضعت لم تطلق لأنها زوجة، لكن إذا طهرت من النفاس طلقت أخرى، فإذا حاضت ثم طهرت من الحيض طلقت الثالثة وبانت والعدة على ما مضى، إن كان وطئها بعد أن راجعها استأنفت العدة، وإن لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى ما مضى من القولين.
فأما الحائل فلا تخلو: أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها، وقع الطلاق بها في الحال، لأن ما قبل الدخول كله قرء واحد، فوقع فيه طلقة فبانت ولا رجعة عليها بلا خلاف، وإن كانت مدخولا بها وكانت لا تحيض لصغر أو كبر فالحكم فيهما واحد، فإن كانت صغيرة فإنها تطلق طلقة واحدة، و عندنا قد بانت منه، وعند بعض أصحابنا يملك رجعتها وهو قول المخالف، فعلى