هذا إن راجعها متى حاضت ثم طهرت طلقت طلقة أخرى عند المخالف لأن الصفة وجدت فإن راجعها أيضا ثم حاضت ثم طهرت طلقت الثالثة، هذا إذا راجعها.
فإن لم يراجعها لم يخل من أحد أمرين: إما أن تحيض قبل انقضاء ثلاثة أشهر أو بعدها، فإن حاضت قبل انقضاء ذلك ثم طهرت طلقت أخرى لأنها رجعية، وإذا حاضت أخرى ثم طهرت طلقت الثالثة وبانت، وانقضت عدتها بالدخول في الحيضة الثالثة، وإن حاضت بعد مضي ثلاثة أشهر ثم طهرت لا يقع بها طلاق، لأنها بانت بعدة الشهور.
وهكذا حكم الآيسة، هي رجعية فإن راجعها فهي زوجة، فإن عاودها حيض صحيح طلقت كل طهر طلقة، وإن لم يراجعها فإما أن يعاودها الحيض قبل مضي ثلاثة أشهر أو بعدها، فإن عاودها قبلها طلقت كل قرء طلقة، وإن عاودها بعد مضي ثلاثة أشهر لم يعتد بذلك، لأنها بانت قبل أن يعاودها الدم.
فأما التي لطلاقها سنة وبدعة، فإذا قال لها: أنت طالق في كل قرء طلقة، فإن كانت حائضا لم يقع الطلاق بها في الحال عندنا وعند من قال القرء هو الطهر فإذا طهرت منه لم تطلق عندنا، وعندهم تطلق طلقة، فإن حاضت ثم طهرت طلقت أخرى، فإذا حاضت ثم طلقت الثالثة وبانت بها، فإذا دخلت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها، وهذا إذا لم يراجعها.
فإن راجعها ووطئها بعد الرجعة استأنفت العدة، وإن لم يكن وطئها فهل لها أن تبني أو تستأنف؟ على قولين، هذا إذا كانت حائضا.
فأما إن كانت طاهرا وقع الطلاق في الحال، سواء كانت في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه، لأن الصفة وقوع الطلاق في القرء، وهذا قرء، وإن كان جامعها فيه بدليل أنها تعتد به قرءا.
فإذا ثبت هذا فإما أن يراجع أو لا يراجع، فإن لم يراجع فكلما حاضت ثم طهرت طلقت طلقة، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، وإن كان قد راجعها فإن كان وطئها عقيب كل رجعة استأنفت العدة، وإن لم يكن وطئها بعد