الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٤٦
بالعكس.
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة، فإن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، وقعت واحدة، ولا يقع فيما بعد شئ، وإن كانت حائضا لا يقع شئ على حال، وعندهم تقع الثلاث على كل حال في الحال، لأنه إن كان زمان البدعة وقعت، وإن كان زمان السنة فكذلك، يقع الثلاث عند بعضهم، وعند آخرين في كل طهر واحدة.
إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة: أنت طالق ثلاثا للسنة.
فإن كان في زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا لا في الحال ولا في المستقبل، و عندهم لا يقع في الحال، فإن قال: نويت إيقاع الثلاث في الحال، وقولي للسنة ما قصدته، وإنما سبق لساني إليه، عندنا لا يلزمه شئ، وعندهم يلزمه الثلاث.
وإن كان الزمان زمان السنة وقعت عندنا واحدة، وعند بعضهم يقع في الحال الثلاث، وعند آخرين في كل طهر.
فإن قال: أردت في كل طهر، فعند من قال يقع في الحال الثلاث لم يقبل منه في حكم الظاهر، ويقبل فيما بينه وبين الله تعالى، ويقال له: منك الطلبة وعليها الهرب، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فكأنه قال: أنت طالق في كل قرء طلقة و يكون وقعت واحدة، وله أن يراجعها فيما بينه وبين الله، ولا يحل له أن يطأها قبل المراجعة.
فإن لم يراجع فإذا طهرت من الحيض طلقت أخرى فإذا حاضت الثالثة ثم طهرت طلقت الثالثة وبانت، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة انقضت عدتها لأنها قد اعتدت ثلاثة أقراء.
فإن راجعها حل له وطؤها فيما بينه وبين الله، وعليها الهرب، ويقع بها في كل طهر طلقة، سواء راجع أو لم يراجع، وقد سقطت عنا هذه المسألة لما بيناه من أن الطلاق بشرط لا يقع.
وأما الكلام في العدة، فعندنا تعتد من حين حكمنا بوقوع الطلقة، وعندهم إن
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479