بالعكس.
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة، فإن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، وقعت واحدة، ولا يقع فيما بعد شئ، وإن كانت حائضا لا يقع شئ على حال، وعندهم تقع الثلاث على كل حال في الحال، لأنه إن كان زمان البدعة وقعت، وإن كان زمان السنة فكذلك، يقع الثلاث عند بعضهم، وعند آخرين في كل طهر واحدة.
إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة: أنت طالق ثلاثا للسنة.
فإن كان في زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا لا في الحال ولا في المستقبل، و عندهم لا يقع في الحال، فإن قال: نويت إيقاع الثلاث في الحال، وقولي للسنة ما قصدته، وإنما سبق لساني إليه، عندنا لا يلزمه شئ، وعندهم يلزمه الثلاث.
وإن كان الزمان زمان السنة وقعت عندنا واحدة، وعند بعضهم يقع في الحال الثلاث، وعند آخرين في كل طهر.
فإن قال: أردت في كل طهر، فعند من قال يقع في الحال الثلاث لم يقبل منه في حكم الظاهر، ويقبل فيما بينه وبين الله تعالى، ويقال له: منك الطلبة وعليها الهرب، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فكأنه قال: أنت طالق في كل قرء طلقة و يكون وقعت واحدة، وله أن يراجعها فيما بينه وبين الله، ولا يحل له أن يطأها قبل المراجعة.
فإن لم يراجع فإذا طهرت من الحيض طلقت أخرى فإذا حاضت الثالثة ثم طهرت طلقت الثالثة وبانت، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة انقضت عدتها لأنها قد اعتدت ثلاثة أقراء.
فإن راجعها حل له وطؤها فيما بينه وبين الله، وعليها الهرب، ويقع بها في كل طهر طلقة، سواء راجع أو لم يراجع، وقد سقطت عنا هذه المسألة لما بيناه من أن الطلاق بشرط لا يقع.
وأما الكلام في العدة، فعندنا تعتد من حين حكمنا بوقوع الطلقة، وعندهم إن