المراجعة فعلى قولين.
ثم ينظر في الطلقة الأولى، فإن كانت في طهر جامعها فيه، وقعت الطلقة للبدعة وإن لم يكن جامعها فيه وقعت للسنة، وعندنا إن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه وقعت واحدة، ولا يقع فيما بعد شئ، سواء راجعها أو لم يراجعها، فإن كانت حائضا لم يقع بها شئ، لا في الحال ولا فيما بعد، وكذلك إن كانت طاهرا قربها فيه بجماع.
إذا قال: أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة، لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يطلق أو يقيد البعض بلفظ أو نية.
فإن أطلق من غير تقييد طلقت في الحال طلقتين وتأخرت الأخرى إلى الحالة الأخرى، فإن كان الزمان زمان السنة طلقت طلقتين للسنة، وتأخرت الأخرى إلى زمان البدعة، وإن كان الزمان زمان البدعة طلقت طلقتين للبدعة وتأخرت الأخرى إلى زمان السنة، لأن الظاهر أن الثلاث بينهما نصفين، والطلاق لا ينتصف فأوقع الثنتين وتأخرت الأخرى إلى الحالة الأخرى.
فأما إن قيد هذا بلفظ، فقال: السنة طلقة ونصف وللبدعة طلقة ونصف، وقع في الحال طلقتان، وتأخرت الأخرى إلى الحالة الأخرى، لأنه صرح بما اقتضاه اللفظ، وإن قال: طلقتان للبدعة وطلقة للسنة، كان على ما قيده.
فإن كان التقييد بالنية ففيه ثلاث مسائل:
إن قال: نويت طلقة ونصفا للسنة وطلقة ونصفا للبدعة، كان على ما نواه.
وإن قال نويت واحدة للسنة وثنتين للبدعة، فإن كان قد غلظ على نفسه وهو إن كان الزمان للبدعة وقع طلقتان في الحال لأنه نوى ما يوجبه ظاهر الحكم.
وإن قال: نويت طلقة في الحال وطلقتين في زمان البدعة، كان على ما نواه، وفيهم من قال: لا يقبل منه في الحكم ويقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى، فأوقع في الحال طلقتين في الحكم، وطلقة فيما بينه وبين الله.
والذي نقوله في هذه المسألة أنه: إن كانت طاهرا طهرا لم يجامعها فيه وقعت