وأغنى ذلك عن استبراء ثان، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا بد من استبراء مفرد.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 49: إذا اشترى أمة مجوسية فاستبرأها ثم أسلمت اعتدت بذلك الاستبراء، وقال الشافعي: عليه الاستبراء ثانيا ولا تعتد به.
دليلنا: قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وقوله عليه السلام: لا توطأ الحامل حتى تضع، والحائل حتى تستبرأ، ولم يفصل.
مسألة 50: العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شراؤه بلا خلاف، فإن استبرأت الجارية في يد العبد جاز للمولى وطؤها سواء كان العبد دين أو لم يكن إذا قضى دين الغرماء.
وقال الشافعي: إن كان على العبد دين لم يجز له وطؤها، وإن قضى حق الغرماء فلا بد من استبراء ثان.
دليلنا: قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وهذه منهن، ولأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 51: إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدى إلى فساد البيع، فهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب؟ عندنا أنه يقبل، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم والإملاء مثل ما قلناه، وقال في البويطي: لا يلحقه.
دليلنا: ما ثبت من جواز إقرار العاقل على نفسه ما لم يؤد إلى ضرر على غيره وليس في هذا ضرر على غيره، فوجب جوازه.