الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٣٦
وأغنى ذلك عن استبراء ثان، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا بد من استبراء مفرد.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 49: إذا اشترى أمة مجوسية فاستبرأها ثم أسلمت اعتدت بذلك الاستبراء، وقال الشافعي: عليه الاستبراء ثانيا ولا تعتد به.
دليلنا: قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وقوله عليه السلام: لا توطأ الحامل حتى تضع، والحائل حتى تستبرأ، ولم يفصل.
مسألة 50: العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شراؤه بلا خلاف، فإن استبرأت الجارية في يد العبد جاز للمولى وطؤها سواء كان العبد دين أو لم يكن إذا قضى دين الغرماء.
وقال الشافعي: إن كان على العبد دين لم يجز له وطؤها، وإن قضى حق الغرماء فلا بد من استبراء ثان.
دليلنا: قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وهذه منهن، ولأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 51: إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدى إلى فساد البيع، فهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب؟ عندنا أنه يقبل، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم والإملاء مثل ما قلناه، وقال في البويطي: لا يلحقه.
دليلنا: ما ثبت من جواز إقرار العاقل على نفسه ما لم يؤد إلى ضرر على غيره وليس في هذا ضرر على غيره، فوجب جوازه.
(١٣٦)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الضرر (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 139 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479