الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠٩
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات... الآية، ولم يفرق بين أن يكون قد حد أو لم يحد، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم تدل عليه.
مسألة 54: إذا قذفها ولاعنها فامتنعت من اللعان فحدت ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى لم يجب عليه الحد، وبه قال أبو إسحاق، وقال أبو العباس بن سريج:
يجب عليه الحد.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وهذا ما رمى محصنة لأن اللعان وإقامة الحد عليها يسقط حصانتها.
مسألة 55: لا خلاف أن الكفالة في حدود الله لا تصح مثل حد الزنى وشرب الخمر وقطع الطرق، وكفالة من عليه مال تصح عندنا، وكفالة من عليه حد القذف لا تصح، وللشافعي في كل واحد منهما قولان.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كفالة من عليه حد لا تصح ولم يفصلوا، ولا خلاف بينهم أن كفالة من عليه مال تصح وهو أحد قولي الشافعي.
مسألة 56: إذا قال: زنت يدك أو رجلك، لا يكون قاذفا صريحا، وبه قال أبو حنيفة، وأصح قولي الشافعي، والقول الآخر نقله المزني أنه صريح.
دليلنا: أن إثبات القذف يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل فيه على أن هذه الألفاظ صريحة في القذف، والأصل براءة الذمة.
مسألة 57: إذا قال: زنى بدنك، كان صريحا في القذف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والمزني وأبو العباس، وقال في القديم: لا يكون قاذفا.
دليلنا: أنه صريح بالزنى وأضافه إلى بدنها الذي هو جملته فيجب أن يكون
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479