دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات... الآية، ولم يفرق بين أن يكون قد حد أو لم يحد، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم تدل عليه.
مسألة 54: إذا قذفها ولاعنها فامتنعت من اللعان فحدت ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى لم يجب عليه الحد، وبه قال أبو إسحاق، وقال أبو العباس بن سريج:
يجب عليه الحد.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وهذا ما رمى محصنة لأن اللعان وإقامة الحد عليها يسقط حصانتها.
مسألة 55: لا خلاف أن الكفالة في حدود الله لا تصح مثل حد الزنى وشرب الخمر وقطع الطرق، وكفالة من عليه مال تصح عندنا، وكفالة من عليه حد القذف لا تصح، وللشافعي في كل واحد منهما قولان.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كفالة من عليه حد لا تصح ولم يفصلوا، ولا خلاف بينهم أن كفالة من عليه مال تصح وهو أحد قولي الشافعي.
مسألة 56: إذا قال: زنت يدك أو رجلك، لا يكون قاذفا صريحا، وبه قال أبو حنيفة، وأصح قولي الشافعي، والقول الآخر نقله المزني أنه صريح.
دليلنا: أن إثبات القذف يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل فيه على أن هذه الألفاظ صريحة في القذف، والأصل براءة الذمة.
مسألة 57: إذا قال: زنى بدنك، كان صريحا في القذف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والمزني وأبو العباس، وقال في القديم: لا يكون قاذفا.
دليلنا: أنه صريح بالزنى وأضافه إلى بدنها الذي هو جملته فيجب أن يكون