عليه، وإن قلنا لا حد عليهم لا حد عليه.
دليلنا على ذلك: أحاديث أصحابنا التي ذكرناها، وأيضا قوله تعالى:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولم يفرق بين أن يكون الزوج واحدا منهم أو لم يكن، وقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وهذا قد أتى بالشهداء، وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم ثمانين جلدة، وهذا قد أتى بأربعة شهداء.
مسألة 60: إذا انتفى من نسب حمل بزوجته جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو اختيار أبي إسحاق أنه لا يلاعن إلا بعد الوضع، وهو أصحهما عندهم، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والآية أيضا تدل عليه لأنه لم يستثن فيها الحامل ولم يفرق.
مسألة 61: إذا قذف زوجته وادعى أنها أقرت بالزنى وأقام شاهدين على إقرارها لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو أصحهما عندهم - أنه يثبت بشاهدين.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الإقرار به، وما ذكروه ليس عليه دليل، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز إيجاب الزنى عليها إلا بدليل.
مسألة 62: إذا قذف امرأة وادعى أنها كانت أمة أو مشركة حال القذف وقالت: ما كنت قط إلا مسلمة حرة، فالقول قوله مع يمينه، وللشافعي فيه قولان: