مسألة 45: إذا قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها بعد التزويج ولم يقم البينة على القذف الأول والثاني ولا لاعن عن الثاني وطالبت المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثم بالأول وجب عليه الحدان، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنهما يتداخلان.
دليلنا: أنه قد ثبت عليه الحدان، وتداخلهما يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها قذفا آخر، وجب عليه حد واحد.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه يجب عليه حدان، ولا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات... الآية، ولم يفرق بين دفعة ودفعتين فيجب أن يتعلق وجوب الحد بوجوب الرمي دفعة كانت أو دفعتين.
مسألة 47: إذا قذف زوجته ولاعنها وبانت باللعان ثم قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل اللعان فعليه الحد بهذا القذف، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا حد عليه لأن حصانتها تسقط باللعان.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات... الآية، فمن أسقط ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 48: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى فقال لها: يا زانية، فقالت: بل أنت يا زاني، سقط عنهما الحد ووجب التعزير على كل واحد منهما.
وقال الشافعي: يجب على كل واحد منهما الحد، وللزوج إسقاطه باللعان أو البينة، وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة، وإسقاط حد الزنى إن لاعن الزوج