الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠٦
مسألة 45: إذا قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها بعد التزويج ولم يقم البينة على القذف الأول والثاني ولا لاعن عن الثاني وطالبت المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثم بالأول وجب عليه الحدان، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنهما يتداخلان.
دليلنا: أنه قد ثبت عليه الحدان، وتداخلهما يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها قذفا آخر، وجب عليه حد واحد.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه يجب عليه حدان، ولا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات... الآية، ولم يفرق بين دفعة ودفعتين فيجب أن يتعلق وجوب الحد بوجوب الرمي دفعة كانت أو دفعتين.
مسألة 47: إذا قذف زوجته ولاعنها وبانت باللعان ثم قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل اللعان فعليه الحد بهذا القذف، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا حد عليه لأن حصانتها تسقط باللعان.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات... الآية، فمن أسقط ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 48: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى فقال لها: يا زانية، فقالت: بل أنت يا زاني، سقط عنهما الحد ووجب التعزير على كل واحد منهما.
وقال الشافعي: يجب على كل واحد منهما الحد، وللزوج إسقاطه باللعان أو البينة، وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة، وإسقاط حد الزنى إن لاعن الزوج
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479