الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١١٤
أمته ولا ينفي ولدها باللعان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وغيرهم.
وحكى أحمد بن حنبل عن أبي عبد الله - يعني الشافعي - أنه رأى نفي ولد الأمة باللعان، وجعل أبو العباس هذا قولا له آخر، ودفع أصحابه هذه الحكاية، وقالوا: ليس هذا المذهب بل المذهب أنه ينتفي من ولدها بادعاء الاستبراء واليمين عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء... الآية، فأثبت اللعان بين الأزواج دون المماليك، فمن أثبت بينهم لعانا فقد خالف النص.
مسألة 69: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم إلا أنه إن حصل هناك إمكان وطء وتمكين منه يثبت بينهما اللعان.
مسألة 70: يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء ولا يكفي التمكين فقط وقدرته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء دون إمكان الوطء، وعلى هذا حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم:
إحداها: إذا نكح رجل امرأة بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإن الولد يلحقه ولا يمكنه نفيه باللعان.
والثانية: قال: لو تزوج مشرقي بمغربية ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإنه يلحقه، وإن كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال.
والثالثة: إذا تزوج رجل امرأة ثم غاب عنها وانقطع خبره فقيل لامرأته أنه
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479