أمته ولا ينفي ولدها باللعان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وغيرهم.
وحكى أحمد بن حنبل عن أبي عبد الله - يعني الشافعي - أنه رأى نفي ولد الأمة باللعان، وجعل أبو العباس هذا قولا له آخر، ودفع أصحابه هذه الحكاية، وقالوا: ليس هذا المذهب بل المذهب أنه ينتفي من ولدها بادعاء الاستبراء واليمين عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء... الآية، فأثبت اللعان بين الأزواج دون المماليك، فمن أثبت بينهم لعانا فقد خالف النص.
مسألة 69: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم إلا أنه إن حصل هناك إمكان وطء وتمكين منه يثبت بينهما اللعان.
مسألة 70: يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء ولا يكفي التمكين فقط وقدرته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء دون إمكان الوطء، وعلى هذا حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم:
إحداها: إذا نكح رجل امرأة بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإن الولد يلحقه ولا يمكنه نفيه باللعان.
والثانية: قال: لو تزوج مشرقي بمغربية ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإنه يلحقه، وإن كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال.
والثالثة: إذا تزوج رجل امرأة ثم غاب عنها وانقطع خبره فقيل لامرأته أنه