الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٩٨
مسألة 25: إذا لاعن الزوج تعلق بلعانه سقوط الحد عنه وانتفى النسب وزال الفراش وحرمت المرأة على التأبيد، ويجب على المرأة الحد، ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنى عنها، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شئ من هذه الأحكام فإذا حكم بالفرقة فإنما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج لا أنه يبتدئ إيقاع فرقة، وبه قال الشافعي.
وذهبت طائفة إلى أن هذه الأحكام تتعلق بلعان الزوجين معا فما لم يوجد اللعان بينهما لم يثبت شئ منها، ذهب إليه مالك وأحمد وداود، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
وذهب أبو حنيفة إلى أن أحكام اللعان تتعلق بلعان الزوجين وحكم الحاكم، فما لم يوجد حكم الحاكم لا ينتفي النسب، ولا يزول الفراش حتى أن الزوج إن طلقها بعد اللعان نفذ طلاقه ولكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش ويلزم الزوج إيقاع الفرقة، فإن أراد الزوجان أن يتقارا على الزوجية وتراضيا بذلك لم يجز ووجب على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما.
فالذي يتعلق باللعان، على قول أبي حنيفة حكمان: انتفاء النسب، وزوال الفراش، ويتعلق هذان الحكمان بلعانهما وحكم الحاكم، وأما الحد فإنه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان، والتحريم على التأبيد لا يثبت فإن الزوج متى أكذب نفسه حلت له الزوجة.
وذهب عثمان البتي إلى أن اللعان إنما ينفي النسب فحسب، وأما الزوجية فإنها لا تزول ولا يتعلق به تحريم بل يكونان على الزوجية كما كانا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنها دالة على ما قلناه.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
مسألة 26: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ وليس بطلاق، وبه قال الشافعي،
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479