مسألة 25: إذا لاعن الزوج تعلق بلعانه سقوط الحد عنه وانتفى النسب وزال الفراش وحرمت المرأة على التأبيد، ويجب على المرأة الحد، ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنى عنها، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شئ من هذه الأحكام فإذا حكم بالفرقة فإنما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج لا أنه يبتدئ إيقاع فرقة، وبه قال الشافعي.
وذهبت طائفة إلى أن هذه الأحكام تتعلق بلعان الزوجين معا فما لم يوجد اللعان بينهما لم يثبت شئ منها، ذهب إليه مالك وأحمد وداود، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
وذهب أبو حنيفة إلى أن أحكام اللعان تتعلق بلعان الزوجين وحكم الحاكم، فما لم يوجد حكم الحاكم لا ينتفي النسب، ولا يزول الفراش حتى أن الزوج إن طلقها بعد اللعان نفذ طلاقه ولكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش ويلزم الزوج إيقاع الفرقة، فإن أراد الزوجان أن يتقارا على الزوجية وتراضيا بذلك لم يجز ووجب على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما.
فالذي يتعلق باللعان، على قول أبي حنيفة حكمان: انتفاء النسب، وزوال الفراش، ويتعلق هذان الحكمان بلعانهما وحكم الحاكم، وأما الحد فإنه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان، والتحريم على التأبيد لا يثبت فإن الزوج متى أكذب نفسه حلت له الزوجة.
وذهب عثمان البتي إلى أن اللعان إنما ينفي النسب فحسب، وأما الزوجية فإنها لا تزول ولا يتعلق به تحريم بل يكونان على الزوجية كما كانا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنها دالة على ما قلناه.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
مسألة 26: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ وليس بطلاق، وبه قال الشافعي،