قذفا.
مسألة 58: كنايات القذف مثل قوله: " يا حلال بن الحلال أو ما أمي زانية أو لست بزان " لا تكون قذفا بظاهرها إلا أن ينوي بذلك القذف سواء كان ذلك حال الغضب أو حال الرضا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري.
وقال مالك: إن كان ذلك حال الرضا لم يكن قذفا، وإن كان حال الغضب كان قذفا.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإثبات ألفاظ القذف وكناياته وما يكون به قاذفا يحتاج إلى دليل.
وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تكف يد لامس، فقال: طلقها، فقال: إني أحبها، فقال: أمسكها، فوجه الدلالة أنه عرض بزوجته ونسبها إلى الفجور، وأنها لا ترد من يطلب الفجور فلم يجعله النبي صلى الله عليه وآله قاذفا.
مسألة 59: إذا أشهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة.
وقد روي أيضا أن الثلاثة يحدون ويلاعن الزوج.
وقال الشافعي: لا تقبل شهادة الزوج، والثلاثة الأخر هل يحدون أم لا؟
على قولين.
وأما الزوج فقال أبو إسحاق: يكون قاذفا وعليه الحد قولا واحدا، وذكر أنه قول الشافعي.
وقال ابن أبي هريرة: حكمه حكم الشهود إن قلنا يجب عليهم الحد وجب