مسألة 51: إذا قذف زوجته وهي حامل فله أن يلاعنها وينفي نسب الولد سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنى أو لم يجامعها وسواء جامعها قبل القذف أو بعده، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وعطاء.
وذهب مالك إلى أنه إن أضاف الزنى إلى طهر لم يجامعها فيه كان له أن يلاعن وينفي النسب، وإن أضافه إلى طهر جامعها فيه لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب لكن يلاعن لإسقاط الحد.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن له أن يلاعن ولم يفصلوا، وقوله تعالى:
والذين يرمون أزواجهم... الآية، ولم يفصل.
مسألة 52: إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا فلزمه الحد فقبل أن يقيم عليه الحد ثبت أن المقذوف زنى إما ببينة أو بإقراره، فإن الحد لا يسقط عن القاذف، وبه قال المزني وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة الفقهاء: أنه يسقط الحد عن القاذف ووجب على المقذوف حد الزنى.
دليلنا: أنه ثبت وجوب الحد عليه بالإجماع، وإسقاطه يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، والاعتبار بوجود الإحصان حال القذف، وقد وجد ذلك وما تجدد من الزنى لم يرفع الإحصان الذي كان موجودا حال القذف فلم يسقط به الحد.
مسألة 53: إذا قذف زوجته بالزنى ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنى فإنه يجب عليه الحد ثانيا وإن قذفها ولاعنها ثم عاد فقذفها ثانيا بذلك الزنى فلا حد عليه.
وقال الشافعي: لا حد عليه في الموضعين لأنه في الأول محكوم بكذبه، وفي الثاني محكوم بصدقه، والقذف يكون بما يحتمل الصدق والكذب.