الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠٨
مسألة 51: إذا قذف زوجته وهي حامل فله أن يلاعنها وينفي نسب الولد سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنى أو لم يجامعها وسواء جامعها قبل القذف أو بعده، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وعطاء.
وذهب مالك إلى أنه إن أضاف الزنى إلى طهر لم يجامعها فيه كان له أن يلاعن وينفي النسب، وإن أضافه إلى طهر جامعها فيه لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب لكن يلاعن لإسقاط الحد.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن له أن يلاعن ولم يفصلوا، وقوله تعالى:
والذين يرمون أزواجهم... الآية، ولم يفصل.
مسألة 52: إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا فلزمه الحد فقبل أن يقيم عليه الحد ثبت أن المقذوف زنى إما ببينة أو بإقراره، فإن الحد لا يسقط عن القاذف، وبه قال المزني وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة الفقهاء: أنه يسقط الحد عن القاذف ووجب على المقذوف حد الزنى.
دليلنا: أنه ثبت وجوب الحد عليه بالإجماع، وإسقاطه يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، والاعتبار بوجود الإحصان حال القذف، وقد وجد ذلك وما تجدد من الزنى لم يرفع الإحصان الذي كان موجودا حال القذف فلم يسقط به الحد.
مسألة 53: إذا قذف زوجته بالزنى ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنى فإنه يجب عليه الحد ثانيا وإن قذفها ولاعنها ثم عاد فقذفها ثانيا بذلك الزنى فلا حد عليه.
وقال الشافعي: لا حد عليه في الموضعين لأنه في الأول محكوم بكذبه، وفي الثاني محكوم بصدقه، والقذف يكون بما يحتمل الصدق والكذب.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479