الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠٧
باللعان، وإن أقام البينة فليس لها إسقاطه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم في أن نفسين إذا تقاذفا سقط عنهما الحد.
وعزرا، وهي عامة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 49: إذا قذف زوجته وأجنبية فقال: زنيتما وأنتما زانيان، فهو قاذف لهما، ويجب عليه حدان وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو باللعان، وإسقاط حد الأجنبية بالبينة لا غير، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إذا لم يقم البينة أو يلاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد أو حدان؟ فيه قولان: أحدهما وهو الأظهر مثل ما قلناه، والآخر حد واحد.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وذلك عام في حق كل واحدة من النساء بلا خلاف.
مسألة 50: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربع نسوة فالحكم في الجميع واحد، وهل يجب عليه حد واحد للجميع أو يجب عليه حد كامل لكل واحدة من المقذوفات؟
عندنا أنهم إن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل، وإن جاؤوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد.
وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد: عليه لكل واحد حد كامل، وهو الأصح، وقال في القديم: يجب لجميعهم حد واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، والمراد به كل واحد من الرامين والمحصنات فأوجب الحد لكل واحدة منهن فمن ادعى تداخله فعليه الدلالة، فأما إذا جاؤوا به مجتمعين فإنا أوجبنا عليه حدا واحدا لإجماع الفرقة عليه.
(١٠٧)
مفاتيح البحث: الزوجة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479