باللعان، وإن أقام البينة فليس لها إسقاطه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم في أن نفسين إذا تقاذفا سقط عنهما الحد.
وعزرا، وهي عامة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 49: إذا قذف زوجته وأجنبية فقال: زنيتما وأنتما زانيان، فهو قاذف لهما، ويجب عليه حدان وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو باللعان، وإسقاط حد الأجنبية بالبينة لا غير، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إذا لم يقم البينة أو يلاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد أو حدان؟ فيه قولان: أحدهما وهو الأظهر مثل ما قلناه، والآخر حد واحد.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وذلك عام في حق كل واحدة من النساء بلا خلاف.
مسألة 50: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربع نسوة فالحكم في الجميع واحد، وهل يجب عليه حد واحد للجميع أو يجب عليه حد كامل لكل واحدة من المقذوفات؟
عندنا أنهم إن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل، وإن جاؤوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد.
وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد: عليه لكل واحد حد كامل، وهو الأصح، وقال في القديم: يجب لجميعهم حد واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، والمراد به كل واحد من الرامين والمحصنات فأوجب الحد لكل واحدة منهن فمن ادعى تداخله فعليه الدلالة، فأما إذا جاؤوا به مجتمعين فإنا أوجبنا عليه حدا واحدا لإجماع الفرقة عليه.