دليلنا: الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 66: إذا ولد له ولد وهنئ به فقال له المهنئ: بارك الله لك في مولودك جعله الله خلفا لك، فقال: آمين أو أجاب الله دعائك، فإنه يكون ذلك إقرارا يبطل به النفي، وإن قال في الجواب: بارك الله عليك أو أحسن الله جزاءك لم يبطل النفي عند الشافعي، وهو الذي يقوى عندي، وقال أبو حنيفة:
يبطل فيهما.
دليلنا: أن ذلك محتمل للرضا بالولد، ويحتمل المقابلة والمكافاة للدعاء بالدعاء من غير رضا بالولد، ويخالف المسألة الأولى لأن الدعاء فيها كان بالولد فإجابته على الدعاء به رضا بالولد، وهاهنا يكون اقتداء بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن... الآية.
مسألة 67: الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ ولا يلحق به الولد إلزاما بل الأمر إليه إن شاء أقر به، وإن لم يشأ لم يقر به.
وقال الشافعي: إذا وطئها ثم جاءت بعد ذلك بولد لوقت يمكن أن يكون منه بأن يمضى عليه ستة أشهر فصاعدا لزمه الولد فإنها تصير فراشا بالوطئ، لكن متى ما ملك الرجل أمة ووطئها سنين ثم جاءت بولد فإنه يكون مملوكا له لا يثبت نسبه منه إلا بعد أن يقر بالولد فيقول: هذا الولد مني، فحينئذ يصير ولده باعترافه، فإذا اعترف بالولد ولحقه نسبه صارت الأمة فراشا له، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل عدم النسب وفقد الفراش، وإثبات ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 68: لا خلاف بين المحصلين أنه لا يثبت اللعان بين الرجل وبين