الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١١٣
دليلنا: الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 66: إذا ولد له ولد وهنئ به فقال له المهنئ: بارك الله لك في مولودك جعله الله خلفا لك، فقال: آمين أو أجاب الله دعائك، فإنه يكون ذلك إقرارا يبطل به النفي، وإن قال في الجواب: بارك الله عليك أو أحسن الله جزاءك لم يبطل النفي عند الشافعي، وهو الذي يقوى عندي، وقال أبو حنيفة:
يبطل فيهما.
دليلنا: أن ذلك محتمل للرضا بالولد، ويحتمل المقابلة والمكافاة للدعاء بالدعاء من غير رضا بالولد، ويخالف المسألة الأولى لأن الدعاء فيها كان بالولد فإجابته على الدعاء به رضا بالولد، وهاهنا يكون اقتداء بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن... الآية.
مسألة 67: الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ ولا يلحق به الولد إلزاما بل الأمر إليه إن شاء أقر به، وإن لم يشأ لم يقر به.
وقال الشافعي: إذا وطئها ثم جاءت بعد ذلك بولد لوقت يمكن أن يكون منه بأن يمضى عليه ستة أشهر فصاعدا لزمه الولد فإنها تصير فراشا بالوطئ، لكن متى ما ملك الرجل أمة ووطئها سنين ثم جاءت بولد فإنه يكون مملوكا له لا يثبت نسبه منه إلا بعد أن يقر بالولد فيقول: هذا الولد مني، فحينئذ يصير ولده باعترافه، فإذا اعترف بالولد ولحقه نسبه صارت الأمة فراشا له، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل عدم النسب وفقد الفراش، وإثبات ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 68: لا خلاف بين المحصلين أنه لا يثبت اللعان بين الرجل وبين
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479