الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١١٢
أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أن القول قولها.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة والدار تجمع المسلمين والمشركين والعبيد والأحرار فلا ظاهر يحكم به ولا يعلق على الذمة إلا ما دل عليه الدليل، ولو قلنا أن الظاهر في دار الإسلام والأصل فيه الإسلام، وحكمنا بأن القول قولها مع يمينها لكان قويا.
مسألة 63: إذا قذف امرأة فطالبته بالحد، فقال: لي بينة غائبة أمهلوني حتى تحضر، لا يمهل فيه ويقام عليه الحد، وقال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين، وقال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام.
دليلنا: إن الحد قد وجب لها، ووجوب التأجيل يحتاج إلى دليل.
وأيضا روى أصحابنا أنه إذا حضر الشهود على الزنى وقالوا: الآن يجئ الباقون، لم يمهلوا وأقيم عليهم الحد، قالوا: لأنه ليس في إقامة الحد تأخير.
في أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شئ من الحدود مسألة 64: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة ولا بكتاب قاض إلى قاض، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يثبت بهما.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شئ من الحدود فأما كتاب قاض إلى قاض فإنه لا يقبل في شئ من الأحكام عندنا، وأيضا فإن الحكم بهما يحتاج إلى شرع ولا شرع يدل على ذلك.
مسألة 65: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف، فأما مع غيبته فإنه يجوز أيضا عندنا، ولأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق: منهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجوز والآخر لا يجوز، والثاني أنه يجوز التوكيل قولا واحدا، والثالث أنه لا يجوز قولا واحدا.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479