أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أن القول قولها.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة والدار تجمع المسلمين والمشركين والعبيد والأحرار فلا ظاهر يحكم به ولا يعلق على الذمة إلا ما دل عليه الدليل، ولو قلنا أن الظاهر في دار الإسلام والأصل فيه الإسلام، وحكمنا بأن القول قولها مع يمينها لكان قويا.
مسألة 63: إذا قذف امرأة فطالبته بالحد، فقال: لي بينة غائبة أمهلوني حتى تحضر، لا يمهل فيه ويقام عليه الحد، وقال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين، وقال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام.
دليلنا: إن الحد قد وجب لها، ووجوب التأجيل يحتاج إلى دليل.
وأيضا روى أصحابنا أنه إذا حضر الشهود على الزنى وقالوا: الآن يجئ الباقون، لم يمهلوا وأقيم عليهم الحد، قالوا: لأنه ليس في إقامة الحد تأخير.
في أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شئ من الحدود مسألة 64: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة ولا بكتاب قاض إلى قاض، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يثبت بهما.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شئ من الحدود فأما كتاب قاض إلى قاض فإنه لا يقبل في شئ من الأحكام عندنا، وأيضا فإن الحكم بهما يحتاج إلى شرع ولا شرع يدل على ذلك.
مسألة 65: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف، فأما مع غيبته فإنه يجوز أيضا عندنا، ولأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق: منهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجوز والآخر لا يجوز، والثاني أنه يجوز التوكيل قولا واحدا، والثالث أنه لا يجوز قولا واحدا.