الواحد والاثنين وبين أن يكون حيا أو ميتا.
مسألة 40: إذا أتت المرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم مات الولد فرجع الزوج فأقر بنسبه، فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، ولو أقر به ثم مات الأب قبل الابن ورثه الابن.
وقال الشافعي: يرثه على كل حال ويلحق به.
وقال أبو حنيفة: إن كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب والد الولد وثبت الإرث بينهما، وإن لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب سواء مات موسرا أو معسرا، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه وثبت النسب وتوارثا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن نسبه منقطع باللعان بلا خلاف، وإعادته تحتاج إلى دليل.
مسألة 41: إذا قال رجل لامرأته: يا زان - بلا هاء التأنيث -، كان قاذفا لها عند جميع الفقهاء إلا داود، وإن قالت المرأة للرجل: يا زانية، كانت قاذفة عند محمد والشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس ذلك بقذف ولا حد فيه.
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، وإن لم يعلم رجع إليهما في ذلك.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دليل.
مسألة 42: إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل، فظاهر هذا أنه أراد " صعدت في الجبل " ولا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود، فإن ادعى عليه القذف كان القول قوله مع يمينه، فإن نكل ردت على المقذوف فإن حلف حد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: هو قذف