الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠٤
الواحد والاثنين وبين أن يكون حيا أو ميتا.
مسألة 40: إذا أتت المرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم مات الولد فرجع الزوج فأقر بنسبه، فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، ولو أقر به ثم مات الأب قبل الابن ورثه الابن.
وقال الشافعي: يرثه على كل حال ويلحق به.
وقال أبو حنيفة: إن كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب والد الولد وثبت الإرث بينهما، وإن لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب سواء مات موسرا أو معسرا، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه وثبت النسب وتوارثا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن نسبه منقطع باللعان بلا خلاف، وإعادته تحتاج إلى دليل.
مسألة 41: إذا قال رجل لامرأته: يا زان - بلا هاء التأنيث -، كان قاذفا لها عند جميع الفقهاء إلا داود، وإن قالت المرأة للرجل: يا زانية، كانت قاذفة عند محمد والشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس ذلك بقذف ولا حد فيه.
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، وإن لم يعلم رجع إليهما في ذلك.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دليل.
مسألة 42: إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل، فظاهر هذا أنه أراد " صعدت في الجبل " ولا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود، فإن ادعى عليه القذف كان القول قوله مع يمينه، فإن نكل ردت على المقذوف فإن حلف حد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: هو قذف
(١٠٤)
مفاتيح البحث: الموت (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479