الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٢١
وتضم إليه أحد وعشرين، وعنده تقضى ما مضى وهو عشرون يوما.
وقال أبو محمد ابن بنت الشافعي: إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الأهلة في الشهور كلها، وتحتسب جميع العدة بالعدد تسعون يوما.
دليلنا: قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع، وأما من اعتبر الهلال في الأول فقوله قوي لظاهر الآية، لكن اعتبرنا في الشهر الأول والعدد لطريقة الاحتياط والخروج من العدة باليقين.
مسألة 8: إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة أهل العلم، وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول، وقد روى أصحابنا أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني، والمعتقد الأول.
دليلنا: قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه ما وضعت حملها.
مسألة 9: إذا طلقها فاعتدت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو العباس بن سريج.
وقال باقي أصحاب الشافعي: إذا أتت به لأقل من أربع سنين وأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر، وكل من قال بذلك قال بما قلناه، والفرق بينهما خلاف الإجماع.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479