وتضم إليه أحد وعشرين، وعنده تقضى ما مضى وهو عشرون يوما.
وقال أبو محمد ابن بنت الشافعي: إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الأهلة في الشهور كلها، وتحتسب جميع العدة بالعدد تسعون يوما.
دليلنا: قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع، وأما من اعتبر الهلال في الأول فقوله قوي لظاهر الآية، لكن اعتبرنا في الشهر الأول والعدد لطريقة الاحتياط والخروج من العدة باليقين.
مسألة 8: إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة أهل العلم، وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول، وقد روى أصحابنا أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني، والمعتقد الأول.
دليلنا: قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه ما وضعت حملها.
مسألة 9: إذا طلقها فاعتدت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو العباس بن سريج.
وقال باقي أصحاب الشافعي: إذا أتت به لأقل من أربع سنين وأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر، وكل من قال بذلك قال بما قلناه، والفرق بينهما خلاف الإجماع.