الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠٥
بظاهره يجب به الحد.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله: زنأت في الجبل، حقيقة في الصعود فأما الرمي بالزنى فإنما يقال فيه زنيت ولا يقال زنأت، ألا ترى أن القائل يقول " زنأت أزنؤ زناء " يعني صعدت و " زنيت أزنى زناء " وزناء بالمد والقصر لغتان يعني فعلت الزنى، فإحدى الصيغتين تخالف الأخرى، وقال الشاعر - وهي امرأة -:
أشبه أبا أمك أو أشبه عمل ولا تكونن كهلوف وكل يصيح في مضجعة قد انجدل وارق إلى الخيرات زنا في الجبل وأيضا لو كانت هذه اللفظة تحتمل لوجب أن لا تحمل على القذف بالمحتمل لأن الحدود موضوعة على أنها تدرأ بالشبهات.
مسألة 43: إذا قذفها بالزنى فأقيم عليه الحد ثم قذفها بذلك الزنى، لم يكن قذفا بلا خلاف ولا يجب عليه حد القذف، فإن قذفها بزنى آخر وجب عليه حد القذف، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا حد عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات... الآية.
مسألة 44: إذا قذفها قبل إقامة الحد ثم أعاد قذفها به أولا فإن عليه حدا واحدا، وإن قذفها قذفا مجددا كان عليه حد واحد أيضا، وبه قال الشافعي في القديم والجديد إلا أنه قال في القديم: ولو قيل أن عليه حدين كان مذهبا، فالمسألة قولين أصحهما مثل ما قلناه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، إلى قوله: فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولم يفرق بين أن يكون دفعة أو دفعتين.
(١٠٥)
مفاتيح البحث: الزنا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479