بظاهره يجب به الحد.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله: زنأت في الجبل، حقيقة في الصعود فأما الرمي بالزنى فإنما يقال فيه زنيت ولا يقال زنأت، ألا ترى أن القائل يقول " زنأت أزنؤ زناء " يعني صعدت و " زنيت أزنى زناء " وزناء بالمد والقصر لغتان يعني فعلت الزنى، فإحدى الصيغتين تخالف الأخرى، وقال الشاعر - وهي امرأة -:
أشبه أبا أمك أو أشبه عمل ولا تكونن كهلوف وكل يصيح في مضجعة قد انجدل وارق إلى الخيرات زنا في الجبل وأيضا لو كانت هذه اللفظة تحتمل لوجب أن لا تحمل على القذف بالمحتمل لأن الحدود موضوعة على أنها تدرأ بالشبهات.
مسألة 43: إذا قذفها بالزنى فأقيم عليه الحد ثم قذفها بذلك الزنى، لم يكن قذفا بلا خلاف ولا يجب عليه حد القذف، فإن قذفها بزنى آخر وجب عليه حد القذف، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا حد عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات... الآية.
مسألة 44: إذا قذفها قبل إقامة الحد ثم أعاد قذفها به أولا فإن عليه حدا واحدا، وإن قذفها قذفا مجددا كان عليه حد واحد أيضا، وبه قال الشافعي في القديم والجديد إلا أنه قال في القديم: ولو قيل أن عليه حدين كان مذهبا، فالمسألة قولين أصحهما مثل ما قلناه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، إلى قوله: فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولم يفرق بين أن يكون دفعة أو دفعتين.