بعد استقرار نسبه بإقراره يكون قاذفا، والثاني أن يكون ذلك قبل استقرار نسبه بأن يقول ذلك عقيب الولادة قبل الإقرار والنفي فإنه لا يكون قاذفا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأن بعد إقراره ثبت نسبه شرعا، فمن أخرجه منه يكون قاذفا.
مسألة 37: إذا أتت المرأة بولدين توأمين ونفاهما الزوج باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم، ولا يتوارثان بالأب.
وعلى مذهب الشافعي يتوارثان من جهة الأم كما قلناه، وهل يتوارثان بالأب؟ على وجهين: أحدهما يتوارثان لأن اللعان إنما يؤثر في حق الزوج والزوجة ولا يتعداهما، والآخر - وهو الأصح عندهم - أنهما لا يتوارثان به.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا نسبهما من جهة الأب منتف بلا خلاف فكيف يصح أن يرثاه؟
مسألة 38: إذا أبانها باللعان وفرق بينهما لم يجب لها السكنى، وقال الشافعي: يجب لها السكنى.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم في أن من بانت وانقطعت العصمة بينهما لا تستحق النفقة والسكنى، ولأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 39: إذا أتت المرأة بولدين توأمين فمات أحدهما وبقى الآخر فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا، وكذلك إن كان الولد واحدا فمات كان له نفيه باللعان، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز نفي نسب الميت فإذا لم يصح نفي نسب الميت لم يصح نفي نسب الحي لأنهما حمل واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن له أن ينفي الولد ولم يفصلوا بين