الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠٣
بعد استقرار نسبه بإقراره يكون قاذفا، والثاني أن يكون ذلك قبل استقرار نسبه بأن يقول ذلك عقيب الولادة قبل الإقرار والنفي فإنه لا يكون قاذفا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأن بعد إقراره ثبت نسبه شرعا، فمن أخرجه منه يكون قاذفا.
مسألة 37: إذا أتت المرأة بولدين توأمين ونفاهما الزوج باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم، ولا يتوارثان بالأب.
وعلى مذهب الشافعي يتوارثان من جهة الأم كما قلناه، وهل يتوارثان بالأب؟ على وجهين: أحدهما يتوارثان لأن اللعان إنما يؤثر في حق الزوج والزوجة ولا يتعداهما، والآخر - وهو الأصح عندهم - أنهما لا يتوارثان به.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا نسبهما من جهة الأب منتف بلا خلاف فكيف يصح أن يرثاه؟
مسألة 38: إذا أبانها باللعان وفرق بينهما لم يجب لها السكنى، وقال الشافعي: يجب لها السكنى.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم في أن من بانت وانقطعت العصمة بينهما لا تستحق النفقة والسكنى، ولأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 39: إذا أتت المرأة بولدين توأمين فمات أحدهما وبقى الآخر فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا، وكذلك إن كان الولد واحدا فمات كان له نفيه باللعان، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز نفي نسب الميت فإذا لم يصح نفي نسب الميت لم يصح نفي نسب الحي لأنهما حمل واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن له أن ينفي الولد ولم يفصلوا بين
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479