يصح إلا في زوجته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، ولم يفصل.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: لاعن رسول الله بين هلال بن أمية وبين زوجته، وذكر الخبر والمرأة كانت حاملا ولاعن بينهما قبل انفصال الولد بدلالة ما روي في الخبر أنه قال: إن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا وقد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك بن السحماء، ولو كان الولد قد انفصل لما قال " إن أتت به " فثبت أنه كان حملا لم ينفصل، وروي في آخر الخبر " وفرق رسول الله صلى الله عليه وآله بين المتلاعنين وقضى أن لا يدعى الولد لأب ".
مسألة 18: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك وله إسقاطه باللعان، وإذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في هذا الموضوع لزمه الحد وله إسقاطه بالبينة، فلا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضوع وبين الرمي في الفرج، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد بالرمي بالإصابة في هذا الموضع بناه على أصله في أن الحد لا يجب بهذا الفعل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، ولم يفصل، ولأنا ندل فيما بعد على أن هذا الفعل يوجب الحد، وكل من أوجب الحد به أوجب الحد بالقذف فيه.
مسألة 19: إذا قذف زوجته وأمها بأن قال: يا زانية بنت الزانية، لزمه لكل واحدة منهما الحد وله الخروج عن حد الأم بالبينة، وعن حد البنت بالبينة