الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١١٨
شبرمة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق.
وحكي عن أحمد أنه قال: الأظهر عندي قول زيد بن ثابت أنها الأطهار، وروي أنه قال: لا أحسن أن أفتى في هذه المسألة بشئ مع اختلاف الصحابة فيها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأما القرء فهو يشترك بين الطهر والحيض في اللغة، وفي الناس من قال:
هو عبارة عن جمع الدم بين الحيضتين مأخوذ من " قرأت الماء في الحوض إذا جمعته "، وفيهم من قال: هو اسم لإقبال ما كان إقباله معتادا وإدبار ما كان إدباره معتادا، يقال: " أقرأ النجم " إذا طلع لأن طلوعه معتاد " وأقرأ النجم " إذا غاب لأن غيبوبته معتادة، فسمي الطهر والحيض قرءا لأن غيبتهما معتادة، وإذا كان ذلك مشتركا رجعنا في البيان إلى الشرع.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت أبي حبيش: صلى أيام أقرائك، يعني أيام طهرك، وروي أنه قال لعبد الله بن عمر حيث طلق امرأته وهي حائض: هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها ثم تطلقها في كل قرء طلقة - يعني في كل طهر - والمعول على ما قلناه.
مسألة 3: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا تنقضي حتى يمضى الدم يوما وليلة، وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين: إن كان لها عادة فرأت في وقت العادة تنقضي عدتها عند رؤية الدم، وإن كان قبل العادة حتى يمضى يوم وليلة ليتحقق أنه دم حيض دون دم فساد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه عند رؤية الدم من الثالث قد اعتدت بثلاثة أقراء التي هي الأطهار.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479