شبرمة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق.
وحكي عن أحمد أنه قال: الأظهر عندي قول زيد بن ثابت أنها الأطهار، وروي أنه قال: لا أحسن أن أفتى في هذه المسألة بشئ مع اختلاف الصحابة فيها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأما القرء فهو يشترك بين الطهر والحيض في اللغة، وفي الناس من قال:
هو عبارة عن جمع الدم بين الحيضتين مأخوذ من " قرأت الماء في الحوض إذا جمعته "، وفيهم من قال: هو اسم لإقبال ما كان إقباله معتادا وإدبار ما كان إدباره معتادا، يقال: " أقرأ النجم " إذا طلع لأن طلوعه معتاد " وأقرأ النجم " إذا غاب لأن غيبوبته معتادة، فسمي الطهر والحيض قرءا لأن غيبتهما معتادة، وإذا كان ذلك مشتركا رجعنا في البيان إلى الشرع.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت أبي حبيش: صلى أيام أقرائك، يعني أيام طهرك، وروي أنه قال لعبد الله بن عمر حيث طلق امرأته وهي حائض: هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها ثم تطلقها في كل قرء طلقة - يعني في كل طهر - والمعول على ما قلناه.
مسألة 3: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا تنقضي حتى يمضى الدم يوما وليلة، وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين: إن كان لها عادة فرأت في وقت العادة تنقضي عدتها عند رؤية الدم، وإن كان قبل العادة حتى يمضى يوم وليلة ليتحقق أنه دم حيض دون دم فساد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه عند رؤية الدم من الثالث قد اعتدت بثلاثة أقراء التي هي الأطهار.