الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠٢
اللعان يثبت على الفور فإن أخره بطل، وبه قال محمد بن الحسن قالا: إنا استحسنا جواز تأخير ذلك يوما أو يومين، وقال أبو يوسف: له أن يلاعن مدة النفاس أربعين يوما لا أكثر منه، وقال عطاء ومجاهد: له أن يلاعن أبدا، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن له أن يلاعن، وإبطال ذلك وتخصيصها بوقت دون وقت يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم... الآية، ولم يخصص.
مسألة 35: إذا انتفى من ولد زوجة له ولم يقذفها بل قال: وطئك رجل مكرها فلست بزانية والولد منه، وجب عليه اللعان.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو الأصح عندهم مثل ما قلناه، والثاني ليس له أن يلاعن لقول النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش، ولقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، وهذا ما رمى.
دليلنا: ظواهر عموم الأخبار التي وردت في الانتفاء من الولد، وأنه يوجب اللعان.
مسألة 36: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان فقال له أجنبي: لست بابن فلان، فإنه يكون قاذفا يجب عليه الحد، وإن قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد.
وللشافعي فيه قولان، ولأصحابه ثلاث طرق:
أحدها: مثل ما قلناه.
والآخر: أن المسألتين على قولين: أحدهما يكون قاذفا فيهما، والثاني لا يكون قاذفا.
والثالث: أنه على اختلاف الحالين: الأول إن قال الأجنبي أو الأب ذلك
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479