اللعان يثبت على الفور فإن أخره بطل، وبه قال محمد بن الحسن قالا: إنا استحسنا جواز تأخير ذلك يوما أو يومين، وقال أبو يوسف: له أن يلاعن مدة النفاس أربعين يوما لا أكثر منه، وقال عطاء ومجاهد: له أن يلاعن أبدا، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن له أن يلاعن، وإبطال ذلك وتخصيصها بوقت دون وقت يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم... الآية، ولم يخصص.
مسألة 35: إذا انتفى من ولد زوجة له ولم يقذفها بل قال: وطئك رجل مكرها فلست بزانية والولد منه، وجب عليه اللعان.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو الأصح عندهم مثل ما قلناه، والثاني ليس له أن يلاعن لقول النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش، ولقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، وهذا ما رمى.
دليلنا: ظواهر عموم الأخبار التي وردت في الانتفاء من الولد، وأنه يوجب اللعان.
مسألة 36: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان فقال له أجنبي: لست بابن فلان، فإنه يكون قاذفا يجب عليه الحد، وإن قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد.
وللشافعي فيه قولان، ولأصحابه ثلاث طرق:
أحدها: مثل ما قلناه.
والآخر: أن المسألتين على قولين: أحدهما يكون قاذفا فيهما، والثاني لا يكون قاذفا.
والثالث: أنه على اختلاف الحالين: الأول إن قال الأجنبي أو الأب ذلك