الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠١
عندنا وعنده على الصحيح لأن النسب لم ينتف باعترافها بالزنى بل هو لاحق به بالفراش فاحتاج في نفيه إلى اللعان.
وخالف أبو حنيفة في ثلاثة أحكام فقال: إذا اعترفت المرأة بالزنى لم يتعلق باعترافها سقوط الحد، لأن عنده أن الحد لم يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط، وإنما وجب عليه اللعان ويسقط ذلك باعترافها، وأما حد الزنى فلا يجب عليها باعترافها لأن عنده أن حد الزنى لا يجب بإقرارها دفعة واحدة كما قلناه، واللعان لنفي النسب لا يجب أيضا لأن عنده أن اللعان لا يجوز على نفي النسب المجرد، ولهذا لا يجيزه بعد وقوع الفرقة بين المرأة والزوج، وإنما يجوز على نفي الفراش ثم يتبعه انتفاء النسب، واللعان هاهنا منفرد بنفي النسب فلم يكن ذلك للزوج.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ويدل على أن للزوج اللعان لنفي النسب قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم... الآية، ولم يفصل بين أن تعترف المرأة بالزنى أو تنكره.
مسألة 33: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان كان له أن يلاعن وليها، فإذا فعل ذلك لم يرثها، وإن لم يلاعن ورثها، وكان عليه الحد.
وقال الشافعي: إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية وورثها، والحد واجب لورثتها وله إسقاطه باللعان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 34: إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب، فإن لاعن ونفى النسب انتفى عنه، وإن أخر ذلك إلى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي، فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فإن لاعن وإلا بطل حقه من اللعان ولحق به النسب، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا فإن وضعت فحقه من
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479