عندنا وعنده على الصحيح لأن النسب لم ينتف باعترافها بالزنى بل هو لاحق به بالفراش فاحتاج في نفيه إلى اللعان.
وخالف أبو حنيفة في ثلاثة أحكام فقال: إذا اعترفت المرأة بالزنى لم يتعلق باعترافها سقوط الحد، لأن عنده أن الحد لم يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط، وإنما وجب عليه اللعان ويسقط ذلك باعترافها، وأما حد الزنى فلا يجب عليها باعترافها لأن عنده أن حد الزنى لا يجب بإقرارها دفعة واحدة كما قلناه، واللعان لنفي النسب لا يجب أيضا لأن عنده أن اللعان لا يجوز على نفي النسب المجرد، ولهذا لا يجيزه بعد وقوع الفرقة بين المرأة والزوج، وإنما يجوز على نفي الفراش ثم يتبعه انتفاء النسب، واللعان هاهنا منفرد بنفي النسب فلم يكن ذلك للزوج.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ويدل على أن للزوج اللعان لنفي النسب قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم... الآية، ولم يفصل بين أن تعترف المرأة بالزنى أو تنكره.
مسألة 33: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان كان له أن يلاعن وليها، فإذا فعل ذلك لم يرثها، وإن لم يلاعن ورثها، وكان عليه الحد.
وقال الشافعي: إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية وورثها، والحد واجب لورثتها وله إسقاطه باللعان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 34: إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب، فإن لاعن ونفى النسب انتفى عنه، وإن أخر ذلك إلى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي، فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فإن لاعن وإلا بطل حقه من اللعان ولحق به النسب، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا فإن وضعت فحقه من