قد مات، فاعتدت وانقضت عدتها وتزوجت برجل فأولدها أولادا ثم عاد الزوج الأول، قال: هؤلاء الأولاد كلهم للأول ولا شئ للثاني.
دليلنا: أن العلم حاصل بأن الولد لا يمكن أن يكون منه فلا يجوز إلحاقه به، ونحن ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته وإن جوزنا أن يكون منه لغلبة الظن أن لا يكون منه، فمع العلم بأنه ليس منه أولى.