مسألة 30: إذا حد للأجنبي كان له أن يلاعن في حق الزوجة ولم يسقط عندنا وعند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لأن المحدود في القذف عنده لا يلاعن.
دليلنا: الآية وعمومها لأنه لم يفرق بين من حد ومن لم يحد لأنه قال:
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين.
مسألة 31: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: يعود النسب مطلقا، وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري ومالك وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.
وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن التحريم يزول فيحل له التزويج بالمرأة، وهكذا عنده الزوج إذا حلف في قذف فإن التحريم يزول، وبه قال سعيد بن المسيب.
وذهب سعيد بن جبير إلى أنها تعود زوجة له كما كانت.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
مسألة 32: إذا اعترفت المرأة بالزنى قبل الشروع في اللعان سقط عن الزوج حد القذف عندنا وعند الشافعي، وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنى.
ولم يعتبر الشافعي العدد فإن لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا وعنده على الصحيح من المذهب، لأن اللعان يكون لإسقاط الحد أو نفي النسب وليس هاهنا نسب، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه