الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٠٠
مسألة 30: إذا حد للأجنبي كان له أن يلاعن في حق الزوجة ولم يسقط عندنا وعند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لأن المحدود في القذف عنده لا يلاعن.
دليلنا: الآية وعمومها لأنه لم يفرق بين من حد ومن لم يحد لأنه قال:
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين.
مسألة 31: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: يعود النسب مطلقا، وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري ومالك وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.
وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن التحريم يزول فيحل له التزويج بالمرأة، وهكذا عنده الزوج إذا حلف في قذف فإن التحريم يزول، وبه قال سعيد بن المسيب.
وذهب سعيد بن جبير إلى أنها تعود زوجة له كما كانت.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
مسألة 32: إذا اعترفت المرأة بالزنى قبل الشروع في اللعان سقط عن الزوج حد القذف عندنا وعند الشافعي، وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنى.
ولم يعتبر الشافعي العدد فإن لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا وعنده على الصحيح من المذهب، لأن اللعان يكون لإسقاط الحد أو نفي النسب وليس هاهنا نسب، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479