الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٩٩
وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة.
فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد ولا يرتفع بحال، وعلى قول أبي حنيفة يحرم العقد في الحال فإذا أكذب نفسه أو جلد في حد زال التحريم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
مسألة 27: إذا أخل بترتيب الشهادة فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها لم يصح ذلك رجلا كان أو امرأة، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجزئ، والأول أصح عندهم.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على إجزائه وليس على ما قالوه دليل، وأيضا قوله: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فشرط أن يأتي باللعن في الخامسة، فإذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به.
مسألة 28: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين فقال: أحلف بالله أو أقسم بالله أولى بالله، لم يجزئه.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يجزئ لأنه يمين فما كان يمينا قام مقامه.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، ولأنه موافق للنص، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 29: إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان، حق للزوجة وحق للأجنبي، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يسقط باللعان الحدان معا.
دليلنا: أن حق الأجنبي ثابت بالقذف إجماعا، وإسقاطه باللعان يحتاج إلى دليل.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479