وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة.
فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد ولا يرتفع بحال، وعلى قول أبي حنيفة يحرم العقد في الحال فإذا أكذب نفسه أو جلد في حد زال التحريم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
مسألة 27: إذا أخل بترتيب الشهادة فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها لم يصح ذلك رجلا كان أو امرأة، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجزئ، والأول أصح عندهم.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على إجزائه وليس على ما قالوه دليل، وأيضا قوله: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فشرط أن يأتي باللعن في الخامسة، فإذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به.
مسألة 28: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين فقال: أحلف بالله أو أقسم بالله أولى بالله، لم يجزئه.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يجزئ لأنه يمين فما كان يمينا قام مقامه.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، ولأنه موافق للنص، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 29: إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان، حق للزوجة وحق للأجنبي، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يسقط باللعان الحدان معا.
دليلنا: أن حق الأجنبي ثابت بالقذف إجماعا، وإسقاطه باللعان يحتاج إلى دليل.