الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٩٣
رسول الله صلى الله عليه وآله بين المتلاعنين وقضى أن لا يدعى الولد لأب وأن لا ترمى ولا ولدها فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يكون الولد باقيا أو قد مات.
مسألة 14: إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد ذلك القذف بذلك الزنى فإنه لا يلزمه حد آخر، وبه قال عامة الفقهاء، وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه حد آخر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا عليه إجماع الصحابة فإن أبا بكرة ونافعا ونقيعا شهدوا على المغيرة بالزنى وصرحوا بالشهادة وشهد عليه زياد ولم يصرح بل كنى في شهادته فجلد عمر الثلاثة وجعلهم بمنزلة القذفة، فقال أبو بكرة بعد ما جلده عمر: أشهد أنه زنى، فهم عمر بجلده، فقال علي عليه الصلاة والسلام:
إن جلدته فارجم صاحبك - يعني المغيرة -، وأراد بذلك أنه إن كانت هذه شهادة مجددة فقد شهد أربعا فارجم صاحبك، وإن كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد جلدته فيها دفعة فلا معنى لجلده ثانيا، فتركه عمر، وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فعلم أنهم أجمعوا على أن من جلد في قذف أو ما جرى مجراه ثم أعاد ثانيا لم يجلد دفعة أخرى.
مسألة 15: إذا تزوج رجل بامرأة وقذفها بزنى أضافه إلى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد وليس له أن يلاعن لإسقاطه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
له إسقاطه باللعان، فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف إليها الزنى، وعنده بحالة وجود القذف.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.
فإن عارضونا بقوله " والذين يرمون أزواجهم " وخصوا به " آيتنا " قلنا لا
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479