رسول الله صلى الله عليه وآله بين المتلاعنين وقضى أن لا يدعى الولد لأب وأن لا ترمى ولا ولدها فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يكون الولد باقيا أو قد مات.
مسألة 14: إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد ذلك القذف بذلك الزنى فإنه لا يلزمه حد آخر، وبه قال عامة الفقهاء، وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه حد آخر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا عليه إجماع الصحابة فإن أبا بكرة ونافعا ونقيعا شهدوا على المغيرة بالزنى وصرحوا بالشهادة وشهد عليه زياد ولم يصرح بل كنى في شهادته فجلد عمر الثلاثة وجعلهم بمنزلة القذفة، فقال أبو بكرة بعد ما جلده عمر: أشهد أنه زنى، فهم عمر بجلده، فقال علي عليه الصلاة والسلام:
إن جلدته فارجم صاحبك - يعني المغيرة -، وأراد بذلك أنه إن كانت هذه شهادة مجددة فقد شهد أربعا فارجم صاحبك، وإن كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد جلدته فيها دفعة فلا معنى لجلده ثانيا، فتركه عمر، وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فعلم أنهم أجمعوا على أن من جلد في قذف أو ما جرى مجراه ثم أعاد ثانيا لم يجلد دفعة أخرى.
مسألة 15: إذا تزوج رجل بامرأة وقذفها بزنى أضافه إلى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد وليس له أن يلاعن لإسقاطه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
له إسقاطه باللعان، فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف إليها الزنى، وعنده بحالة وجود القذف.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.
فإن عارضونا بقوله " والذين يرمون أزواجهم " وخصوا به " آيتنا " قلنا لا