الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٩٢
دليلنا: ما تقدم من أن ذلك من حقوق الآدميين فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا ولم يفرق.
مسألة 11: إذا ثبت أن هذا الحد موروث فعندنا يرثه المناسبون جميعهم ذكرهم وأنثاهم دون ذوي الأسباب، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني يشترك معهم ذوو الأسباب، والثالث يختص به العصبات.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها.
مسألة 12: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان فإن امتنعت حبست حتى تلاعن.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فذكر الله تعالى لعان الزوج ثم أخبر أن المرأة تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، فثبت أنها لزمها عذاب بلعان الزوج وذلك هو الحد بدلالة قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني الحد، وقال عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني من الحد.
مسألة 13: إذا قذف زوجته فلاعنها وبانت منه فقذفها أجنبي بذلك الزنى، فعليه الحد سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، وكان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن نفى نفى نسب الولد لكن مات الولد فلا حد على القاذف، وإن لم ينف نسب الولد أو كان الولد باقيا فعلى القاذف الحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى عكرمة عن ابن عباس قال: فرق
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479