دليلنا: ما تقدم من أن ذلك من حقوق الآدميين فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا ولم يفرق.
مسألة 11: إذا ثبت أن هذا الحد موروث فعندنا يرثه المناسبون جميعهم ذكرهم وأنثاهم دون ذوي الأسباب، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني يشترك معهم ذوو الأسباب، والثالث يختص به العصبات.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها.
مسألة 12: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان فإن امتنعت حبست حتى تلاعن.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فذكر الله تعالى لعان الزوج ثم أخبر أن المرأة تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، فثبت أنها لزمها عذاب بلعان الزوج وذلك هو الحد بدلالة قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني الحد، وقال عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني من الحد.
مسألة 13: إذا قذف زوجته فلاعنها وبانت منه فقذفها أجنبي بذلك الزنى، فعليه الحد سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، وكان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن نفى نفى نسب الولد لكن مات الولد فلا حد على القاذف، وإن لم ينف نسب الولد أو كان الولد باقيا فعلى القاذف الحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى عكرمة عن ابن عباس قال: فرق